شرح المادة 555
بينت المادة التزاماً على المضارب متفرعاً عن التزامه ببذل العناية الواجبة في إدارة المال والتصرف فيه، وهو أن يتقيد بما تضمنه عقد المضاربة. وعقد المضاربة بهذا الاعتبار لا يخلو من حالتين الحالة الأولى: عقد مضاربة مقيد. والحالة الثانية: عقد مضاربة مطلق. فبينت الفقرة الأولى الأحكام المتعلقة بعقد المضاربة المقيد، سواء كان التقييد بزمان، أو مكان أو نوع من العمل أو غير ذلك؛ وأوضحت أنه يلزم المضارب ما قيد به العقد؛ وإذا خالف ذلك فإنه يعد مقصراً ويلزمه التعويض، فالتقييد بالزمان مثل أن يقيده بالمضاربة في موسم التمور فقط، والتقييد بالمكان كأن يقيده بالاتجار في مدينة الرياض فقط، والتقييد بنوع العمل كأن يقيده بالمضاربة في السيارات فقط، وقد يجمع كل هذه القيود؛ فيقيده بالمضاربة في التمور في موسم التمور بمدينة الرياض فقط، وقد يقيده بغير ما ذكر؛ كأن يشترط ألا يتعامل إلا مع المؤسسات التجارية دون الأفراد أو مع مؤسسات ذات تصنيف ائتماني جيد، ونحو ذلك. وجميع هذه القيود قد يتضمنها العقد صراحة أو تستخلص ضمناً من ظروف التعاقد. وبينت الفقرة الثانية الأحكام المتعلقة بعقد المضاربة المطلقة؛ أي دون تقييد للمضاربة بزمان أو مكان أو عمل معين أو غير ذلك؛ فالعقد لا يكون باطلاً؛ لأن المحل قابل للتعيين؛ فيتقيد المضارب في عمله بما جرى عليه العرف ويستهدى في ذلك بظروف التعاقد، وعقد المضاربة بهذا يختلف عن عقد الوكالة؛ فقد سبق في المادة (482) في عقد الوكالة أنها لا تصح بألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع التصرف النظامي، والفرق بينهما أن تصرف المضارب هنا مقيد بالمال الذي تسلمه فقط وبما جرى عليه العرف في أعمال المضاربة التي تستهدف الربح، بينما الوكالة العامة تمتد لجميع أموال الموكل وتشمل جميع التصرفات؛ فالخطورة فيها ظاهرة.
Related To
المادة الخامسة والخمسون بعد الخمسمائة
١- إذا كان عقد المضاربة مقيداً بزمان أو مكان أو نوع من العمل أو غير ذلك؛ لزم المضارب ما قُيّد به العقد.
٢- إذا كان عقد المضاربة مطلقاً كان المضارب مأذوناً له في العمل وفقاً لما جرى عليه العرف.