شرح المادة 552
بينت المادة التزام رب المال في عقد المضاربة بتسليم مال المضاربة للمضارب، وتمكينه من إدارته والتصرف فيه. وتسليم مال المضاربة يتحقق بالتسليم الفعلي أو الحكمي، فالتسليم الفعلي بوضع المال تحت يد المضارب، بحيث يتمكن من استلامه والتصرف فيه دون مانع، والتسليم الحكمي يتحقق بكون المال في يد المضارب قبل العقد بأي صفة؛ كأن يكون ديناً في ذمة المضارب نشأ من عقد بيع، أو قرض، أو غير ذلك، أو وديعة بيد المضارب لرب المال؛ فيتفق المتعاقدان على أن يكون ذلك المال هو رأس مال المضاربة. ومن التسليم الحكمي ما تضمنته المادة (501).
Related To
المادة الثانية والخمسون بعد الخمسمائة
يلتزم رب المال بتسليم مال المضاربة للمضارب وتمكينه من إدارته والتصرف فيه.