تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 533

شرح المادة 533

بينت المادة نطاق مسؤولية الشريك فيما إذا قدم للشركة حصة غير نقدية؛ فذلك لا يخلو من حالتين الحالة الأولى: أن تكون حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عيني آخر كحق الانتفاع؛ فإن أحكام البيع هي التي تسري؛ إذ يترتب على تقديم حق الملكية أو أي حق عيني آخر حصة في الشركة أن الشريك يتخلى نهائياً عن حقوقه على الشيء الذي يصبح ملكاً للشركاء، إلا أن تخلي الشريك في هذه الحالة ليس بمثابة بيع بشكل كامل، فتنطبق أحكام البيع فيما يتعلق بتبعة الهلاك وضمان الاستحقاق والعيوب على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، فيكون الشريك في جميع الأحوال ملتزماً بمجرد عقد الشركة بنقل ملكية العين أو الحق العيني إلى الشركة كما يلتزم البائع بنقل الحق المبيع إلى المشتري، وتسري الأحكام المقررة في تبعة الهلاك أو الاستحقاق أو العيب المقررة في أحكام البيع على هذا التعامل، فإذا هلكت العين قبل التسليم فتسري أحكام هلاك المبيع قبل التسليم المنصوص عليها في النظام وإذا استحقت العين أو ظهر فيها عيب فتسري ذات الأحكام التي تسري على ضمان الاستحقاق وضمان العيب المنصوص عليهما في أحكام البيع، فلو ظهر في الحصة عيب فتثبت للشركاء الآخرين جميع الحقوق المترتبة على ضمان المبيع بالنسبة لتلك الحصة، ويشمل ذلك ما إذا ظهر نقص في الحصة. والحالة الثانية: إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال، فقد قررت المادة أن أحكام الإيجار هي التي تسري في ذلك فإذا كانت حصة الشريك التزاماً منه بالتمكين من الانتفاع بعقار يملكه الشريك كي تجعله الشركة مقراً لأعمالها ففي هذه الحالة يبقي الشريك مالكاً للعقار، وتكون أعمال الشركة بمثابة المستأجر لها، وعليها التزام بردها في نهاية المدة، وتسري عليه أحكام الإيجار من جهة الضمان وتبعة الهلاك.

المادة الثالثة والثلاثون بعد الخمسمائة

إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في ذلك.