شرح المادة 529
تبين المادة الثانية ما يجب أن يتضمنه عقد المشاركة من بيانات، وما يترتب على نقص تلك البيانات.
فجاءت الفقرة الأولى لبيان البيانات الواجب أن يشتمل عليها عقد المشاركة، وهي:
أولاً: تحديد حصص الشركاء في رأس المال إذا كانت الشركة مالية؛ ويكون ذلك ببيان مقدار كل حصة، سواء كانت الحصة مبلغاً من المال أو عيناً أو منفعةً، أو عملاً.
ثانياً: تحديد نصيب الشركاء في الربح، أو الربح والخسارة معًا إذا كانت الشركة غير مالية؛ ويكون ذلك ببيان نسبة كل شريك في الربح، وما يتحمله من الخسارة إن وجدت. والفقرة لم تلزم أن يكون نصيب الشركاء في الخسارة مذكوراً في العقد، بل اكتفت بذكر نصيبهم في الربح؛ لأن نصيب الشريك في الخسارة يكون على قدر حصته في رأس المال إذا كانت الشركة مالية، ويكون على قدر نصيبه في الربح إذا كانت الشركة غير مالية.
ثالثاً: تحديد غرض الشركة؛ ويكون ذلك ببيان نوع النشاط الذي ستمارسه الشركة، والغرض الذي أنشئت من أجله، ويجب أن يكون الغرض مشروعاً؛ لأن عقد الشركة كغيره من العقود لا يصح أن يكون محله غير مشروع.
وبينت الفقرة الثانية الجزاء المترتب على عدم ذكر البيانات الإلزامية في الفقرة الأولى، فإذا لم تتضمن البيانات المذكورة في الفقرة الأولى، فلا يترتب على ذلك بطلان العقد؛ وإنما يكون العقد غير نافذ فيما يتعلق بهذه البيانات، ولا يكون نافذاً إلا إذا اتفق الأطراف عليها. ومعنى ذلك أن العقد يكون قابلاً للتعديل في هذه البيانات؛ وليس باطلاً بالكلية، ومثال ذلك: أن يكون العقد لا يتضمن تحديد حصص الشركاء في رأس المال، أو لا يتضمن تحديد نصيب الشركاء في الربح، أو لا يتضمن تحديد غرض الشركة؛ في هذه الحالة لا يكون العقد باطلاً، وإنما يكون قابلاً للتعديل في هذه البيانات، ولا يكون نافذاً إلا إذا اتفق الأطراف عليها؛ بمعنى أن للشركاء أن يتفقوا على تحديد حصصهم في رأس المال، أو على تحديد نصيبهم في الربح، أو على تحديد غرض الشركة.
Related To
المادة التاسعة والعشرون بعد الخمسمائة
١- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة.
٢- لا تسري أحكام هذا الفصل على الشركات المقررة أحكامها في نصوص نظامية خاصة.