تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 52

شرح المادة 52

بعد أن بينت المادة (۳۱) أركان العقد الثلاثة: التراضي، والمحل، والسبب، جاءت المادة (٥٢) والمواد التي تليها لبيان حكم "عيوب الرضى"، ويقصد بها:

  • أولاً: العيوب التي تشوب إرادة المتعاقد، وتؤدي إلى عدم صحة العقد، مثل: الغلط، والتغرير، والإكراه، ونحو ذلك.

  • ثانياً: العيوب التي تؤثر في العقد، وتؤدي إلى بطلانه أو قابليته للإبطال.

وقد نصت المادة على أن عيوب الرضى تشمل:

  • أولاً: "الغلط"، وهو: تصور غير صحيح للواقع، وهو يؤدي إلى "بطلان العقد"، فلا يرتب أي أثر نظامي، إلا في الحالات التي استثنتها المادة، وهي: إذا كان الغلط "جوهرياً"، و "غير مؤثر"، و "غير معلوم للطرف الآخر"، ففي هذه الحالة لا يؤدي الغلط إلى بطلان العقد.

  • ثانياً: "التغرير"، وهو: استخدام وسائل احتيالية لتضليل المتعاقد الآخر، وهو يؤدي إلى "بطلان العقد"، فلا يرتب أي أثر نظامي، إلا في الحالات التي استثنتها المادة، وهي: إذا كان التغرير "غير مؤثر"، و "غير معلوم للطرف الآخر"، ففي هذه الحالة لا يؤدي التغرير إلى بطلان العقد.

  • ثالثاً: "الإكراه"، وهو: إجبار المتعاقد على إبرام العقد، وهو يؤدي إلى "بطلان العقد"، فلا يرتب أي أثر نظامي، إلا في الحالات التي استثنتها المادة، وهي: إذا كان الإكراه "غير مؤثر"، و "غير معلوم للطرف الآخر"، ففي هذه الحالة لا يؤدي الإكراه إلى بطلان العقد.

ويجدر التنبيه إلى أن هذه العيوب لا تؤثر في أهلية المتعاقد، وإنما تؤثر في رضاه، وهو: توافق الإرادتين على إحداث الأثر النظامي.

وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بعيوب الرضى، وهي تحمي حقوق المتعاقدين، وتوفر لهم فرصة لإبطال العقد إذا كان مشوباً بأحد هذه العيوب.

المادة الثانية والخمسون

١- تصرفات المعتوه في حكم تصرفات الصغير المميز.

٢- تصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير المميز.