تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 514

شرح المادة 514

بينت المادة الالتزام الثالث من التزامات المودع، وهو تسلم الوديعة عند انتهاء عقد الإيداع، وليس للمودع أن يمتنع عن تسلم الوديعة إذا عرض عليه المودع لديه ذلك متى انتهى عقد الإيداع؛

وإذا امتنع المودع عن تسلم الوديعة دون سبب مشروع؛ جاز للمودع لديه أن يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر ببيعها، أو بإيداعها لدى جهة أخرى متى كانت الوديعة مما يخشى عليه الهلاك، أو التلف، أو كانت تحتاج إلى نفقة لحفظها، أو كان بقاؤها في حيازة المودع لديه يلحق به ضررًا، وللمودع لديه أن يرجع على المودع بجميع النفقات التي تكبدها المودع لديه من جراء عدم تسلم المودع للوديعة، وأن يرجع عليه بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من ذلك؛

مثال ذلك: أن تكون الوديعة حيوانات فتحتاج إلى علف ونفقة فإذا امتنع المودع عن تسلمها؛ جاز للمودع لديه أن يرفع الأمر للمحكمة لتأمر ببيعها وتودع ثمنها في المحكمة، ويرجع المودع لديه بما أنفقه عليها من علف ونفقة على المودع.

وإذا باع المودع لديه الوديعة بإذن المحكمة فإنه يلتزم برد الثمن إلى المودع، وإذا كانت الوديعة مما لا يخشى عليها الهلاك أو التلف، ولا تحتاج إلى نفقة لحفظها، ولا يلحق بقاؤها في حيازة المودع لديه ضرراً به؛ فليس للمودع لديه بيعها؛ وإنما له أن يودعها في المكان الذي تراه المحكمة مناسباً لذلك؛ ويكون ذلك على نفقة المودع.

وإذا باع المودع لديه الوديعة بدون إذن المحكمة؛ فإن البيع لا ينفذ في حق المودع؛ ويكون للمودع الرجوع على المودع لديه بالضمان؛ وذلك بحدود ما يضمنه إذا كان غير متعد أو مقصر.

المادة الرابعة عشرة بعد الخمسمائة

يلتزم المودع بدفع نفقات رد الوديعة وتسليمها، وكذلك تعويض المودع لديه عن أيّ ضرر لحقه بسبب الوديعة ما لم يكن ناشئاً عن تعديه أو تقصيره، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.