شرح المادة 513
تشير المادة إلى الالتزام الثاني من التزامات المودع؛ فبينت الفقرة الأولى أن المودع يلتزم بتعويض المودع لديه عن النفقات المعتادة التي يقتضيها حفظ الوديعة؛ وذلك في الأشياء التي يحتاج حفظها إلى مؤونة؛ مثل أن تكون الوديعة حيوانات فينفق على إعلافها، أو بضائع تتطلب حفظها في مستودع بأجرة أو إقامة حارس عليها، ونحو ذلك؛ فللمودع لديه الرجوع بها على المودع ؛ لوجود الإذن الضمني بها من المودع ابتداء؛ لأن طبيعة الوديعة تقتضي ذلك، ويجب أن تكون هذه النفقات بالقدر المعتاد دون مبالغة فيها.
وبينت الفقرة الثانية حالة قد تعرض للمودع لديه أثناء حفظه الوديعة؛ وهي غياب المودع وعدم استطاعة المودع لديه الوصول إليه، مع احتياج الوديعة إلى نفقات غير معتادة، فلا تخلو هذه النفقات من حالتين
الحالة الأولى: أن تكون النفقات ضرورية، فيلتزم المودع بتعويض المودع لديه عنها ولو لم يكن المودع قد أذن بها صراحة؛ لأن فيها دفع ضرر عن المودع، وتطبيقاً لقاعدة المصالح المرسلة؛ إذ العرف والعادة يقتضيان أن يدفع المودع لديه النفقات الضرورية غير المعتادة على الوديعة. وهذا بخلاف ما نصت عليه المادة (٦٩) في قاعدة الوفاء عن الغير؛ حيث نصت على أنه: "لا يجوز للموفي أن يرجع على المدين بما أوفاه إلا إذا كان قد أوفى الدين بأمر المدين، أو بإجازته، أو كان له حق الرجوع بمقتضى نص نظامي."؛ ففي تلك المادة لا يلزم المودع بالتعويض إلا في الحالات المذكورة بخلاف هذه المادة والتي لا تقتضي الرجوع إلا إذا كانت النفقات ضرورية، وعليه فإن رجوع المودع لديه بالنفقات غير المعتادة على الوديعة مع جواز أن يكون ذلك بلا إذن المودع؛ يعد استثناء على القاعدة العامة التي نصت عليها المادة (٦٩).
الحالة الثانية: أن تكون هذه النفقات غير معتادة، وللمودع لديه في هذه الحالة أن يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر في الوديعة بما تراه من الإذن له بالإنفاق على الوديعة، أو بيعها أو غير ذلك مما يحفظ الوديعة من الهلاك أو النقص، وتخرج بذلك مما جرى عليه العرف والعادة؛ فلا يلزم المودع بتعويضها إلا بعد إذن المحكمة أو الإذن الضمني من المودع.
Related To
المادة الثالثة عشرة بعد الخمسمائة
١- يلتزم المودع بأن يؤدي إلى المودع لديه ما أنفقه من نفقة يقتضيها حفظ الوديعة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
٢- إذا كان المودع غائباً جاز للمودع لديه أن يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر في الوديعة بما تراه.