تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 511

شرح المادة 511

بينت المادة الالتزام الثالث من التزامات المودع لديه، وهو عدم استعمال الوديعة أو أن يرتب عليها حقاً للغير ؛ مثل أن يبيعها أو يؤجرها أو يعيرها أو يرهنها ونحو ذلك. وهذا الالتزام متفرع عن التزامه الأصلي بحفظ الوديعة ؛ فمن مقتضيات حفظ الشيء عدم استعماله أو ترتيب حق للغير عليه، وهذا الالتزام كما هو ظاهر التزام سلبي بالامتناع عن عمل .

ويستثنى من ذلك ما إذا أذن المودع للمودع لديه باستعمالها فله أن يستعملها، ولا يخرج العقد بذلك عن كونه إيداعاً شريطة أن يكون الغرض الأساس من العقد هو الحفظ وليس الاستعمال ؛ مثل أن يودع الشخص سيارته أو ساعته لدى آخر ويأذن له باستعمالها متى أراد، وأما إذا كان الغرض الأساس من العقد هو الاستعمال، والحفظ أمر ثانوي فلا يعد إيداعاً، بل يكون إعارة إذا كان في شيء غير قابل للاستهلاك أو قرضاً إذا كان في شيء مثلي قابل للاستهلاك.

المادة الحادية عشرة بعد الخمسمائة

لا يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقّاً للغير دون إذن المودع.