شرح المادة 508
بينت المادة شرط انعقاد عقد الإيداع إذا كان بلا أجر، وهو قبض الوديعة؛
وعلى هذا فإن عقد الإيداع على نوعين:
النوع الأول: أن يكون عقد الإيداع بأجر؛ فالعقد في هذه الحالة رضائي؛ يكفي لانعقاده تبادل الإيجاب والقبول صراحة أو ضمناً؛ دون أن يتوقف انعقاد العقد على القبض.
والنوع الثاني: أن يكون عقد الإيداع بلا أجر؛ فالعقد في هذه الحالة عيني لا رضائي؛ فلا يكفي لانعقاده تبادل الإيجاب والقبول، بل لابد فوق ذلك من قبض المودع لديه للوديعة؛ ولا أثر للإيداع قبل القبض؛ فيجوز للمودع لديه قبل القبض رفض تسلم الوديعة؛ ولا يكون عليه أي التزام قبل المودع؛ ومتى قبض المودع لديه الوديعة انعقد العقد حينئذ وترتبت آثاره، وحكم هذه المادة استثناء بنص نظامي.
Related To
المادة الثامنة بعد الخمسمائة
إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.