تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 503

شرح المادة 503

تشير المادة إلى سبب من أسباب انتهاء الوكالة، وهو عزل الموكل للوكيل؛ فيجوز للموكل أن يعزل الوكيل من الوكالة، سواء أكانت الوكالة بأجر أم بدون أجر، كما أنه يجوز للموكل أن يقيد من الصلاحيات التي منحها للوكيل ، فلو وكله في البيع والشراء واستلام الثمن مثلاً ثم أراد أن يقيد ذلك بالبيع والشراء دون استلام الثمن، فتكون صلاحيات الوكيل مقصورة على البيع والشراء دون استلام الثمن .

وللموكل عزل الوكيل وتقييد صلاحيته في أي وقت أراد، ويكون العزل والتقييد صريحًا أو ضمنيًا، فيكون صريحاً بأن يصرح الموكل بعزل وكيله، ويكون ضمنيًا مثل أن يقوم الموكل بتوكيل شخص آخر والعمل الموكل به لا يقوم به سوی شخص واحد فيحمل ذلك على العزل الضمني، وكذلك الحال في التقييد.

وحق الموكل في عزل وكيله وتقييده مقيّد في حالتين، نصت هذه المادة على الحالة الأولى، وهي ألا تكون الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح الغير، مثال الوكالة التي تعلقت بها مصلحة الوكيل أن يوكل الشركاء في الشيوع شريكا منهم في إدارة المال الشائع، فالوكالة هنا ليست في صالح الموكل فقط وإنما في صالح الوكيل أيضا، ومثال الوكالة التي تعلق بها مصلحة الغير أن يوكل شخص آخر ببيع منزل له وقبض ثمنه ووفاء دين في ذمته للغير، فالوكالة هنا تعلق بها حق للغير وهو دائن الموكل؛ فمتى كانت الوكالة لصالح الوكيل أو الغير فليس للموكل أن ينهي الوكالة بعزل الوكيل أو يقيدها دون أن يوافق من له مصلحة في ذلك، فإن لم يوافق صاحب المصلحة فإن الوكالة تبقى قائمة، وينصرف أثر التصرف إلى الموكل .

وأشارت المادة التالية (496) إلى الحالة الثانية. وبينت المادة أن على الموكل في كل الأحوال إذا عزل وكيله أو قيد صلاحياته في الوكالة، أن يُعلم الوكيل بالعزل أو التقييد، فإذا لم يعلم الموكل الوكيل بالعزل أو التقييد لم ينتج العزل أو التقييد أثره، وتبقى الوكالة قائمة؛ فلو تعاقد الوكيل بعد عزله وقبل إعلامه مع شخص حسن النية انصرف أثر التعاقد إلى الموكل.

المادة الثالثة بعد الخمسمائة

للموكل أن يعزل وكيله أو يقيد وكالته متى أراد إلا إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو لصالح الغير فإنه لا يجوز للموكل أن يعزله أو يقيد الوكالة دون موافقة من صدرت لصالحه، وفي جميع الأحوال على الموكل إعلام الوكيل بذلك.