شرح المادة 495
تتناول المادة عدداً من التصرفات التي تتضمن تعارضاً بين مصلحة الوكيل في البيع ومصلحة الموكل؛ ويكون الوكيل ممنوعاً منها بمقتضى التزامه بعدم تجاوز حدود الوكالة وببذل العناية لمصلحة موكله.
فبينت الفقرة الأولى أنه لا يجوز للوكيل في البيع أن يشتري لنفسه ما وكل في بيعه إلا بإذن الموكل؛ لأن شراءه لنفسه ما وكل في بيعه مظنة التهمة في مراعاة مصلحته على حساب مصلحة موكله، ولأن المنع يستند إلى قرينة نظامية هي أن الموكل عندما وكل غيره في البيع ولم يأذن له بأن يشتري لنفسه بالتعاقد؛ فهو لم يقصد التوسع في هذه الوكالة إلى الحد الذي يبيح للوكيل أن يشتريه لنفسه؛ لما في ذلك من تعارض في المصالح لا يقتضيها مطلق النيابة.
وما تضمنته الفقرة تطبيق لحكم المادة (93) من منع تعاقد النائب مع نفسه إذا لم يكن مأذوناً له بذلك، والمادة (356) في منع شراء النائب لنفسه إذا لم يكن مأذوناً له بذلك.
وبينت الفقرة الثانية أن الوكيل بالبيع كما يمنع من الشراء لنفسه يمنع كذلك من أن يبيع إلى أصوله أو فروعه أو زوجه أو من كان البيع له منه يجر مغنماً للوكيل أو يدفع عنه مغرماً كمديره في العمل إلا بإذن الموكل ؛ لأن بيع الوكيل لأي من هؤلاء تلحقه به التهمة بكونه يهدف من هذا التعامل جلب منفعة له أو لهم؛ فلا يحتاط لمصلحة الموكل فيما يبيعه؛ فضمانات حماية مصلحة الموكل لا تتوفر في هذا التصرف بالقدر الواجب.
وإذن الموكل بالبيع سواء في شراء الوكيل لنفسه أو بيعه لأصوله أو فروعه أو زوجه أو لمن يجر له مغنماً أو يدفع عنه مغرماً يجعل العقد نافذاً في حق الموكل سواء كان الإذن سابقاً على التصرف، أو كان بإجازة لاحقة له؛ لأن المنع إنما كان لمصلحته، فجاز له أن يتنازل، وإذا أجاز الموكل البيع استندت الإجازة إلى وقت البيع لا وقت صدور الإجازة.
وليس للموكل أن يحتج بعدم نفاذ البيع في حقه تجاه خلف المشتري إذا كسب ذلك الخلف حقاً عينياً معاوضة بحسن نية؛ تطبيقاً للمادة (٣٥٧).
Related To
المادة الخامسة والتسعون بعد الأربعمائة
١- لا يجوز للوكيل في البيع أن يشتري لنفسه ما وكّل في بيعه إلا بإذن موكله.
٢- لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع إلى أصوله أو فروعه أو زوجه أو إلى من كان التصرف معه يجر مغنماً أو يدفع مغرماً إلا بإذن موكله.