تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 494

شرح المادة 494

تشرع المادة مع المادتين التاليتين ( ٤٩٥ ، ٤٩٦ ) في بيان بعض تطبيقات التزام الوكيل في البيع بعدم تجاوز حدود الوكالة، وببذل العناية الواجبة.

فبينت الفقرة الأولى أن من مقتضى التزام الوكيل في البيع بعدم تجاوز حدود الوكالة وببذل العناية الواجبة عدم جواز أن يبيع الوكيل المبيع بأقل من الثمن الذي عينه له الموكل، وإذا لم يعين الموكل الثمن؛ فلا يجوز للوكيل أن يبيعه بأقل من ثمن مثله المعتاد، ولو كان النقص يسيراً إذا كان للمبيع قيمة محددة في السوق، وإذا لم تكن للمبيع قيمة محددة جاز أن يبيعه بنقص يسير، ولا يجوز أن يبيعه بغبن؛ وهو ما نقص عن ثمن المثل بقدر خارج عن المعتاد.

والسبب في منع الوكيل من البيع بأقل من الثمن المعين أو ثمن المثل أن في ذلك تجاوزاً لحدود الوكالة، وإخلالاً بالعناية الواجبة على الوكيل؛ إذ إن تصرفات الوكيل منوطة بمصلحة الموكل؛ فالموكل يُقيم الوكيل مقام نفسه في البيع.

وبينت الفقرة الثانية الأثر المترتب على مخالفة الوكيل في البيع الالتزام الذي قررته الفقرة الأولى؛ فإذا باع الوكيل بأقل من الثمن الذي عينه الموكل، أو بأقل من ثمن المثل دون إذن الموكل؛ فللموكل الخيار بين أمرين

الخيار الأول: ألا يجيز الموكل البيع؛ فلا ينفذ البيع في حقه؛ لأن تصرف الوكيل خارج حدود وكالته؛ إلا أن المادة استثنت ما إذا كان المشتري من الوكيل حسن النية؛ فينفذ البيع في حق الموكل؛ حماية للوضع الظاهر ولاستقرار التعامل، ولأن الموكل هو من سلط الوكيل في التصرف في ماله، وليس للموكل في هذه الحالة إلا الخيار الثاني.

ويكون المشتري حسن النية إذا كان عند التعاقد لا يعلم أن الوكيل مجاوز حدود الوكالة ولم يكن بمقدوره أن يعلم لو أنه بذل من الحرص ما تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.

والخيار الثاني: أن يجيز الموكل البيع؛ فينفذ البيع في حقه، ويكون له حق مطالبة الوكيل بالتعويض عن النقص عن الثمن الذي عينه إن كان قد عين له الثمن، أو التعويض عن النقص عن ثمن المثل إذا لم يكن قد عين له الثمن وفق التفصيل السابق في الفقرة الأولى؛ فيعوضه عن النقص عن ثمن المثل ولو كان النقص يسيراً إذا كان للمبيع قيمة محددة في السوق، ويعوضه عن قدر الغبن وهو النقص الخارج عن المعتاد دون النقص اليسير إذا لم تكن للمبيع قيمة محددة.

ودلت المادة بمفهومها جواز بيع الوكيل بأزيد من الثمن الذي عينه له الموكل، أو بأزيد من ثمن المثل في حال عدم تعيين الثمن، ويُعد بيعًا صحيحًا وتترتب عليه آثاره النظامية؛ وذلك لأن البيع في الحالتين لمصلحة الموكل، إلا إذا كان للموكل غرض في تحديد الثمن، كما بينت ذلك المادة (486) ، ونصها: لا يعد تصرف الوكيل بما هو أنفع للموكل تجاوزا لحدود الوكالة؛ ما لم يكن للموكل غرض في تحديد الوكالة.

المادة الرابعة والتسعون بعد الأربعمائة

١- إذا عين الموكل للوكيل في البيع ثمن المبيع فليس له أن يبيع بما يقل عنه، وإن لم يعين الثمن فليس له أن يبيع بأقل من ثمن المثل.

٢- إذا باع الوكيل بنقص دون إذن الموكل لم ينفذ البيع في حق الموكل، وليس له أن يحتج بعدم نفاذ البيع تجاه المشتري حسن النية. وإذا أجاز الموكل البيع نفذ في حقه، وله مطالبة الوكيل بالتعويض.