شرح المادة 490
بعد أن قررت المادتان (٤٨٧ ، (٤٨٨) التزام الوكيل بعدم تجاوز حدود الوكالة وببذل العناية الواجبة؛ جاءت المواد ( ٤٩٠ - ٤٩٦) ببيان بعض تطبيقات هذين الالتزامين في أهم التصرفات النظامية التي تكون محلاً للوكالة، وهي الوكالة في الشراء والوكالة في البيع؛ فتناولت المواد ( ٤٩٠ - ٤٩٣) تطبيقات هذين الالتزامين في الوكالة في الشراء وتناولت المواد (٤٩٤ - ٤٩٦ ) تطبيقاتهما في الوكالة في البيع.
قررت هذه المادة أن الوكيل في الشراء إذا وُكّل في شراء شيء دون أن يعين الموكل ثمنه؛ فيلتزم الوكيل بشرائه بثمن المثل، ولا يجوز له أن يشتريه بأكثر من ثمن المثل، ولو كانت الزيادة في الثمن يسيرة، إذا كان للمبيع قيمة معروفة ومحددة، كالسلع التي لها أسواق منظمة تعلن فيها الأسعار، وللموكل في هذه الحالة حق الرجوع على الوكيل بالتعويض عن تلك الزيادة، وإذا لم تكن للمبيع قيمة محددة جاز أن يشتريه بزيادة يسيرة؛ لأن ذلك يقع في التعامل عادة، ولا يجوز له أن يشتريه بغبن؛ وهو ما زاد عن ثمن المثل بقدر خارج عن المعتاد؛ وذلك لأن الوكيل مطالب ببذل العناية في تنفيذ الوكالة، وتصرفاته منوطة بمصلحة موكله؛ لأن الموكل يُقيم الوكيل مقام نفسه في التصرفات النظامية.
ويُفهم من المادة أن شراء الوكيل بأقل من ثمن المثل، أو شراءه بأكثر من ثمن المثل مع إجازة الموكل يُعد شراء صحيحًا وتترتب عليه آثاره النظامية؛ وذلك لأن الشراء في الحالة الأولى لمصلحة الموكل، وفي الحالة الثانية يثبت بإجازته.
Related To
المادة التسعون بعد الأربعمائة
ليس للوكيل الذي وكّل في شراء شيء دون بيان ثمنه أن يشتريه بأكثر من ثمن المثل.