تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 474

شرح المادة 474

تقرر المادة أن المقاول من الباطن لا يجوز له أن يطالب لنفسه صاحب العمل بشيء من الالتزامات التي على صاحب العمل للمقاول الأصلي؛ سواء التزامه بتمكين المقاول من إنجاز العمل، والالتزام بتسلم العمل، والأجر المستحق له قبل المقاول الأصلي؛ وذلك لأن الالتزامات التي على صاحب العمل إنما هي ناشئة من العقد الذي بين صاحب العمل والمقاول الأصلي، والمقاول من الباطن ليس طرفًا في العقد المبرم بينهما، فليس له أن يطالب لنفسه صاحب العمل بشيء من حقوقه؛ إذ لا تربطه أي علاقة مباشرة بصاحب العمل، إلا أن المادة استثنت ما إذا أحال المقاول الأصلي شيئاً من حقوقه بموجب عقد المقاولة الأصلي والتي هي التزامات على صاحب العمل إلى المقاول من الباطن، ففي هذه الحالة يجوز للمقاول من الباطن أن يطالب لنفسه صاحب العمل بما يستحقه المقاول الأصلي مما أحاله به المقاول الأصلي؛ لا على أساس الحق في الدعوى المباشرة بموجب المقاولة من الباطن؛ وإنما بموجب حوالة الحق؛ وتسري على هذا التصرف الأحكام المقررة في حوالة الحق. غني عن البيان أن المقاول من الباطن يستطيع أن يستعمل حقوق مدينه وهو المقاول الأصلي في مطالبة صاحب العمل باسم المقاول الأصلي بطريق الدعوى غير المباشرة، كما أن صاحب العمل يستطيع أن يستعمل حقوق مدينه - وهو المقاول الأصلي في مطالبة المقاول من الباطن باسم المقاول الأصلي بطريق الدعوى غير المباشرة.

المادة الرابعة والسبعون بعد الأربعمائة

لا يجوز للمقاول من الباطن أن يطالب لنفسه صاحب العمل بشيءٍ مما يستحقه المقاول إلا إذا أحاله على صاحب العمل.