شرح المادة 466
تتناول المادة ما يحق لصاحب العمل القيام به فيما إذا تبين له أثناء سير العمل إخلال المقاول بشروط العقد؛ فعلى الرغم من أن ميعاد التسليم لم يحن بعد، وفي ذلك الحين يحق لصاحب العمل قبول العمل متى كان موافقاً للشروط أو رفضه؛ إلا أن المادة جعلت لصاحب العمل الحق في اعتبار المقاول مخلاً متى ظهر خلل في عمله ولو قبل انتهائه من إنجاز العمل أو قبل ميعاد التسليم؛ وذلك حتى يوفر على نفسه وعلى المقاول الجهد والوقت إذا ما تم العمل معيباً أو مخالفاً للشروط. فقررت المادة أنه متى تبين لصاحب العمل أثناء سير العمل إخلال المقاول في التنفيذ، بما في ذلك أن يخل ببعض شروط العقد ومواصفاته، أو ينحرف عما يجب عليه الالتزام به مما تفرضه أصول المهنة، أو أنه ينفذ العمل على وجه معيب، أو أنه تأخر في التنفيذ؛ فلا يخلو الأمر من فرضين: الفرض الأول: أن يمكن تدارك الخلل والوفاء بالشروط. والفرض الثاني: ألا يمكن تدارك الخلل والوفاء بالشروط. فبينت الفقرة الأولى حكم الفرض الأول، وهو ما إذا كان من الممكن تدارك الخلل والوفاء بالشروط؛ فلصاحب العمل أن يُعذر المقاول بالالتزام بشروط العقد وأن يحدد له مدة معقولة للقيام بذلك، ويكون الإعذار بأي وسيلة متفق عليها أو بأي وسيلة مقررة نظاماً للتبليغ بما في ذلك رفع الدعوى أو أي إجراء قضائي آخر وفق ما نصت عليه المادة (۱۷۷)، ولا يشترط فيه شكل معين. وإذا مضت المدة المعقولة التي عينها صاحب العمل ولم يصحح المقاول الخلل؛ جاز لصاحب العمل أن يختار أحد الخيارين الآتيين: الخيار الأول: طلب التنفيذ العيني وفق ما تضمنته المادة (167) في القواعد العامة؛ وذلك بأن يطلب من المحكمة أن تأذن له في إنجاز العمل أو تصحيحه بواسطة مقاول آخر على نفقة المقاول الأول، ولصاحب العمل في حال الاستعجال - كما لو كان محل المقاولة ترميم مبنى معرض للسقوط أن ينفذ العمل على نفقة المقاول الأول دون إذن المحكمة ويجوز كذلك إذا وجد اتفاق بين الطرفين على أنه إذا تأخر المقاول فلصاحب العمل - ولو في غير حال الاستعجال - أن ينفذ العمل على نفقة المقاول الأول. وإذا قام صاحب العمل بتنفيذ العمل دون إذن المحكمة سواء في حال الاستعجال أو في حال الاتفاق فإنما يفعل ذلك على مسؤوليته؛ فإذا طالب بهذه النفقات؛ فتتأكد المحكمة من تحقق شروط تنفيذه العمل تنفيذاً عينياً دون إذنها، وأن ما يطالب به من نفقات في حدود المتعارف عليه. والخيار الثاني: أن يطلب فسخ العقد؛ وتنطبق على ذلك القواعد العامة في الفسخ القضائي؛ فللمحكمة وفق تقديرها أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الإخلال غير جسيم تطبيقاً للمادة (۱۰۷)، كما أن لها أن تمهل المقاول إذا اقتضت الظروف ذلك في حالات استثنائية وفق ما نصت عليه المادة (٢٧٥) ، وللمقاول أيضاً أن يتوقى الفسخ متى بادر بإصلاح الخلل، وذلك كله ما لم يوجد شرط فاسخ، فإن وجد شرط فاسخ فليس للمحكمة سلطة تقدير جسامة الخلل وإنما سلطة التحقق من تحقق الشرط الفاسخ، ويكون حكمها حينئذ كاشفاً للفسخ لا منشئاً له. وبينت الفقرة الثانية حكم الفرض الثاني، وهو أن يستحيل إصلاح الخلل، وهذا الفرض له صورتان: الصورة الأولى: أن يكون تنفيذ العمل معيباً أو مخالفاً للشروط على وجه يستحيل تداركه؛ كأن يقيم المقاول البناء بأساسات معيبة، بحيث لا يمكن إصلاح الخلل إلا بهدم البناء. والصورة الثانية: أن يتأخر المقاول في البدء في العمل أو في إنجازه تأخراً لا يرجى معه إنجازه في الميعاد المتفق عليه، سواء تم تعيين الميعاد باتفاق صريح أو باتفاق ضمني يمكن استخلاصه من ظروف التعاقد. ففي هاتين الصورتين يحق لصاحب العمل طلب فسخ العقد في الحال؛ لأن المقاول قد أخل مقدماً بالتزامه وعلى وجه محقق، ولا يكون صاحب العمل في هذا الفرض بحاجة إلى إعذار المقاول؛ لعدم جدواه، ولا للتربص إلى حين أن يتم تسليم العمل معيباً أو متأخراً؛ لأن الإخلال قد وقع فعلاً، وللمحكمة تقدير ما إذا كان صاحب العمل محقاً فيما يدعيه من استحالة تدارك الخلل، وما إذا كان الخلل أو التأخر بقدر يتأهل لأن يبرر الفسخ. وفي جميع ما سبق سواء في الفرض الأول أو الثاني؛ فإن لصاحب العمل طلب التعويض عما لحقه من ضرر لعدم وفاء المقاول بالتزامه أو لتأخره فيه أو لتنفيذه معيباً؛ سواء طلب صاحب العمل تنفيذ العقد أو فسخه؛ وذلك طبقاً للقواعد العامة في حق المتعاقد بطلب التنفيذ بالتعويض للإخلال بالالتزام الواردة في المواد (۱۰۷، ۱۷۰، ۱۷۱).
Related To
المادة السادسة والستون بعد الأربعمائة
١- إذا أخل المقاول بشروط العقد أثناء سير العمل فلصاحب العمل إعذاره بالالتزام بها وتصحيح العمل خلال مدة معقولة يعينها له، فإذا انقضت هذه المدة دون تصحيح فلصاحب العمل أن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل أو تصحيحه على نفقة المقاول الأول وفق أحكام المادة
(السابعة والستين بعد المائة) من هذا النظام أو أن يطلب فسخ العقد.
٢- لصاحب العمل طلب فسخ العقد في الحال إذا استحال إصلاح الخلل أو تأخر المقاول في البدء بتنفيذ العمل أو في إنجازه تأخراً لا يرجى معه أن يتمكن من إتمامه في المدة المتفق عليها.