تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 462

شرح المادة 462

تشير المادة إلى نوعي عقد المقاولة، وهما: النوع الأول: أن يلتزم المقاول بتنفيذ العمل وتقديم المواد، وهو ما يعرف في المصنفات الفقهية بـ "عقد الاستصناع، وهو مزيج بين المقاولة والبيع، فيقع البيع على المواد فتسري أحكامه فيما يتعلق بالمواد، وتقع المقاولة على العمل وتطبق أحكامها عليه؛ وبذلك يكون المقاول مسؤولاً عن جودة المواد وعليه ضمانها لرب العمل، لأن المقاول في هذا النوع يكون بائعًا للمواد فيقع عليه ضمانها. والنوع الثاني: أن يلتزم المقاول بتنفيذ العمل وتكون المواد مقدمة من صاحب العمل، فهذا النوع متمحض في كونه مقاولة، وهو ما يعرف في المصنفات الفقهية بـ "إجارة الأعمال". ويمكن التمثيل لذلك بخياطة الثوب فإن كان القماش من عند الخياط فهو من النوع الأول وإن كان من صاحب العمل فهو من النوع الثاني وكلاهما يندرج تحت عقد المقاولة وإن كان الخياط يعمل في منشأة تجارية بمرتب معين لخياطة الثياب فالعقد بين الخياط والمنشأة عقد عمل، وإن كانت الثياب جاهزة مسبقاً ومعروضة للبيع فهو عقد بيع.

المادة الثانية والستون بعد الأربعمائة

يصح أن يكون التزام المقاول بتنفيذ العمل بمواد من عنده أو من صاحب العمل.