تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 460

شرح المادة 460

بينت الفقرة الأولى أن عقد الإعارة ينتهي بانقضاء الأجل المتفق عليه بين المتعاقدين، وهذا هو الأصل، ويجب على المستعير رد الشيء المُعار في هذه الحالة عند انقضاء الأجل، فإن لم يُحدد للإعارة أجل فينتهي عقد الإعارة باستيفاء المنفعة محل الإعارة، أي بانتهاء المدة المعتادة للانتفاع بالشيء المعار وفق التفصيل المبين في المادة (4٥٣). وبينت الفقرة الثانية أن للمستعير رد الشيء المُعار قبل انقضاء الأجل المتفق عليه بين المتعاقدين، وذلك لأن الأجل متقرر لمصلحته، فيجوز له التنازل عنه، ويلزم المعير تسلم الشيء المُعار في هذه الحالة؛ إلا إذا ترتب عليه ضرر في تسلمه، فلا يلزمه ذلك، كما لو كلفه مؤنة إيداع أو تخزين الشيء المُعار أو كان مسافرًا ولم يكن مستعدا لذلك، وما تضمنته الفقرة ما هو إلا تطبيق للقاعدة العامة الواردة في الفقرة (۱) من المادة (٢٠٦) ونصها: (يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضرراً بالطرف الآخر).

المادة الستون بعد الأربعمائة

١- ينتهي عقد الإعارة بانقضاء الأجل المتفق عليه أو باستيفاء المنفعة محل الإعارة.

٢- إذا رد المستعير الشيء المعار قبل انقضاء مدة الإعارة؛ لزم المعير تسلمه؛ ما لم يترتب على ذلك ضرر.