تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 453

شرح المادة 453

تقدم في تعريف عقد الإعارة في المادة (٤٥١) بأنها تكون لمدة معينة أو لغرض معين، أي أن مدة الإعارة قد يتم تعيينها صراحة بذكر المدة أو ضمناً بتعيين الغرض الذي من أجله تمت الإعارة؛ فبينت الفقرة الأولى أنه إذا صرح في عقد الإعارة بمدة الإعارة أو بالغرض الذي من أجله استعار المستعير الشيء المعار؛ فيلتزم المستعير برد الشيء المُعار بعد انتهاء المدة المعينة أو انتهاء المدة المعتادة للانتفاع بالشيء المعار في ذلك الغرض المذكور، ولا يلزمه رد الشيء المعار قبل ذلك. فلو استعار شخص من آخر سيارة، وحدد للإعارة أجل معين، فإن المستعير يلتزم برد السيارة في ذلك الأجل، ولو استعار شخص من آخر كتابًا ليستفيد منه في بحث موضوع معين ولم يتفق المتعاقدان على أجلٍ لانتهاء الإعارة؛ فإنَّ الأجل يتحدد بالمدة المعتادة للانتفاع بالكتاب لبحث هذا الموضوع وفقًا للغرف، تحقيقا للقاعدة الكلية (العادة محكمة)، ويرجع تقدير ذلك إلى المحكمة. وبينت الفقرة الثانية من المادة أنه إذا لم يعين للإعارة أجل أو غرض؛ فإن المستعير يلتزم برد الشيء المعار عند طلب المعير ، مراعاة لكون العقد يُقصد به الإحسان والبر من جانب المعير، إلا إذا ترتب على رد الشيء المُعار عند طلب المعير ضرر على المستعير، فللمستعير أن يستبقي الشيء المُعار حتى انتهاء المدة المعتادة لاستعارة ذلك الشيء، كما لو أعار شخص لآخر جهاز حاسوب، ولم يتفقا على الأجل أو الغرض من الإعارة، وتعاقد المستعير مع جهة لإنجاز بعض الأبحاث أو التصاميم من خلال هذا الجهاز، لمدة معقولة وفقًا للمعتاد في استعارة مثل هذا الجهاز، ثم طلب المعير من المستعير رد هذا الجهاز ، وكان رد الجهاز يضرُّ بالمستعير ويمنعه من الوفاء بالتزامه نحو تلك الجهة، فله أن يستبقي هذا الجهاز حتى انتهاء المدة المعتادة لاستعارة مثل هذا الجهاز. وبينت المادة أن المستعير إذا تجاوز المدة المعتادة للانتفاع بالشيء المعار يلزمه أجرة المثل عن المدة الزائدة عن الانتفاع المعتاد. ويرجع تقدير الضرر وزواله وأجرة المثل إلى المحكمة، وتسترشد فيه بالعرف المعتاد، تحقيقا للقاعدة الكلية: المعروف عُرفًا كالمشروط شرطًا.

المادة الثالثة والخمسون بعد الأربعمائة

١- إذا عُيِّن للإعارة أجل أو غرض لم يلزم المستعير رد الشيء المعار قبل انقضاء الأجل أو المدة المعتادة للانتفاع به في مثل ذلك الغرض.

٢- إذا لم يُعيَّن للإعارة أجل أو غرض لزم المستعير رد الشيء المعار عند طلب المعير؛ ما لم يكن المستعير يتضرر بالرد فله حق استبقائه إلى أن يزول الضرر، فإن تجاوز المدة المعتادة للانتفاع بمثله لزمته أجرة المثل عن المدة الزائدة.