تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 451

شرح المادة 451

تناولت المادة مفهوم عقد الإعارة، وهو من عقود التبرعات التي يُقصد بها الإحسان حيث لا يأخذ المعير عوضا عن الشيء المُعار، وبهذا يفترق عقد الإعارة عن عقد الإيجار، فعقد الإعارة وإن كان واردًا على منفعة الشيء كعقد الإيجار؛ إلا أنه يتم دون عوض، بخلاف عقد الإيجار الذي يتم مقابل أجرة، فيكون عقد معاوضة. ويشتبه عقد الإعارة بعقد الإيجار من وجه آخر ، وهو كونه محددًا بمدَّةٍ معينة يُرِدُّ بعدها محل العقد إلى صاحبه، سواء كان مؤجرًا أو مُعيرًا. وكما يشتبه عقد الإعارة بعقد الإيجار من أوجه ويفترق معه من وجه آخر، فإنَّه يشتبه مع عقد الهبة من وجه، وهو أنه من عقود التبرعات التي تتم دون عوض، ويفترق معه من وجه آخر ، وهو كونه واردًا على منفعة الشيء مع بقاء عينه في ملك المعير، بخلاف الهبة التي يملك الواهب فيها للموهوب له عين الموهوب، والذي يُمكنه من منفعته تبعا لذلك. وبينت المادة أن غاية عقد الإعارة تمكين المستعير من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك، مثل المركبات والمعدات والأواني، فإن كانت عينه تزول بالاستهلاك فلا تصح إعارته، مثل النقود والطعام. وبينت المادة التزام المعير في عقد الإعارة، وهو تمكين المستعير من الانتفاع بالشيء المعار عن طريق القبض، سواءً كان مالكًا أو نائبًا عن المالك، كالوكيل أو الولي أو الوصي، أو كان صاحب حق انتفاع، فله أن يُعير الشيء الذي تقرر له حق الانتفاع به، وتسري على تصرفات كل واحد من هؤلاء فيما يتعلق بالإعارة الأحكام العامة المقررة لتصرفات كل واحد منهم في النظام. ويجوز أن يكون المعير مالكًا لمنفعة الشيء المُعار ولو لم يكن مالكًا لعينه. وبينت المادة كذلك أن عقد الإعارة يتضمن مدة معينة أو غرضا معينا، وهو ما تناولته المادة (4٥٣) ، وأنه يرتب التزاماً على المستعير برد الشيء المعار بعد انتهاء المدة أو الغرض المعين. وتنطبق على عقد الإعارة جميع الأحكام العامة المتعلقة بالعقد، إلا ما كان منها خاصا بعقد الإعارة، كتوقف انعقاده على قبض الشيء المُعار، وهو ما بينته المادة (4٥٢).

المادة الحادية والخمسون بعد الأربعمائة

الإعارة عقد يمكِّن بمقتضاه المعيرُ المستعيرَ من الانتفاع بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مدةً معينةً أو لغرضٍ معينٍ دون عوضٍ على أن يرده.