شرح المادة 447
تقرر المادة حق مستأجر الأرض للزراعة في زراعتها في جميع فصول السنة وذلك في حال ما إذا لم يعين في العقد جنس المزروع ونوعه، ولو كانت تضر بالأرض. ودلت المادة بمفهومها على أنه إذا عين في العقد نوع أو أنواع معينة من الزروع وكانت لا تزرع إلا في فصول معينة من السنة كان ذلك دليلاً على انصراف إرادة المتعاقدين إلى أن تكون الزراعة في تلك الفصول دون غيرها؛ ومن ثم فليس للمستأجر زراعة أنواع أخرى في فصول أخرى من السنة.
Related To
المادة السابعة والأربعون بعد الأربعمائة
من استأجر أرضاً على أن يزرعها دون الاتفاق على جنس المزروع ونوعه؛ فله أن يزرعها في جميع فصول السنة.