شرح المادة 438
لما قررت المادة (437) جواز قيام المستأجر بالإيجار من الباطن أو التنازل عن عقد الإيجار إذا كان ذلك بإذن المؤجر أو إجازته؛ جاءت هذه المادة لتقيد تصرف المستأجر المأذون له بالإيجار من الباطن أو بالتنازل بقيود المنفعة التي له بمقتضى عقد الإيجار الأصلي، من حيث النوع والزمان؛ فلا يجوز للمستأجر المأذون له بالإيجار من الباطن أن يؤجر لآخر ما يخرج عن حدود نوع المنفعة أو زمانها، فمن استأجر عقاراً للسكن الشخصي مدة سنة، ليس له أن يؤجره من الباطن كشقق فندقية؛ لأن ذلك يخرج عن حدود نوع الانتفاع المتفق عليه، كما لا يجوز له أن يؤجره للغير للسكن الشخصي لأكثر من سنة؛ لأنه خارج حدود المنفعة من حيث الزمان. وإذا خالف المستأجر وأبرم عقد إيجار من الباطن أو تنازل عن العقد للغير خارج حدود نوع الانتفاع المتفق عليه مع المؤجر ؛ فيعد المستأجر مخلاً بالتزامه، وتسري على ذلك القواعد العامة؛ فللمؤجر طلب التنفيذ العيني؛ بأن يطلب أن يخلي المستأجر من الباطن أو المتنازل له المأجور، وللمؤجر أيضاً أن يطلب فسخ العقد الأصلي المبرم بينه وبين المستأجر الأصلي، وتسري على ذلك أحكام الفسخ القضائي؛ فللمحكمة وفق تقديرها أن ترفض طلب الفسخ وتكتفي بإلزام المستأجر من الباطن أو المتنازل له بإخلاء المأجور إذا كان ما حصل من إخلال لا يستوجب الفسخ. وإذا أبرم المستأجر عقد إيجار من الباطن تزيد مدته على مدة العقد الأصلي؛ لم ينفذ عقد الإيجار من الباطن في المدة الزائدة في حق المؤجر إلا إذا أجازه، وتعد الإجارة عن المدة الزائدة التي أجازها المؤجر إجارة مستقلة عن عقد الإيجار من الباطن انعقدت مباشرة بين المؤجر والمؤجر من الباطن.
Related To
المادة الثامنة والثلاثون بعد الأربعمائة
يتقيد المستأجر المأذون له بالتأجير أو التنازل للغير عند قيامه بذلك بقيود المنفعة التي يملكها نوعاً وزمناً.