شرح المادة 427
تقرر المادة بطلان أي اتفاق بين المتعاقدين على الإعفاء من ضمان التعرض أو العيب أو الحد منه في الحالة التي يتعمد فيها المؤجر إخفاء سبب الضمان، كما لوكان المؤجر يعلم وجود عيب خفي في المأجور، وأخفى عن المستأجر العيب عمداً، واشترط إعفاءه من الضمان أو تخفيف مسؤوليته عنه، فإن شرط الإعفاء أو التخفيف يقع باطلاً، أو كان يعلم أن للغير حقاً على المأجور يتعارض مع حق المستأجر ، وأخفى عن المستأجر هذا الحق عمداً ، واشترط إعفاءه من الضمان أو تخفيف مسؤوليته عنه، فإن شرط الإعفاء أو التخفيف يقع باطلاً. أما إذا كان المؤجر يعلم سبب الضمان، ولكنه لم يتعمد إخفاءه عن المستأجر، واشترط عليه عدم الضمان أو تخفيف مسؤوليته عنه، فإن الشرط يكون صحيحاً، فقد يظن المؤجر أن المستأجر يعلم بالعيب أو يعلم وجود حق محتمل يتعارض مع حق المستأجر ، فلا يكون الشرط في هذه الحالة باطلاً. ويستخلص من هذه المادة أن أحكام ضمان التعرض والعيب ليست من النظام العام فيجوز للمتعاقدين أن يتفقا على ما يخالفها إذا لم يتعمد المؤجر إخفاء سبب الضمان فيجوز الاتفاق على الإعفاء من ضمان التعرض؛ كأن يتفق على عدم ضمان المؤجر للتعرض الصادر من الغير ولو استند إلى سبب نظامي، أو يتفق على تخفيف ضمان التعرض كالاتفاق على أن الضمان لو وجد يقتصر على الفسخ فقط دون أن يكون للمستأجر حق في إنقاص الأجرة. وكذا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف من ضمان العيب إذا لم يتعمد المؤجر إخفاءه؛ كالاتفاق على أن المؤجر لا يكون ضامناً إلا إذا ترتب على العيب حرمان كلي من الانتفاع دون ما يترتب عليه نقص في الانتفاع. ويمكن القول: إن الاتفاق على التخفيف من ضمان التعرض أو العيب يشمل صوراً منها: 1- أن يتجه التخفيف إلى الأفعال التي تعد تعرضاً؛ كإباحة أفعال كانت تعد تعرضاً أو يتجه التخفيف إلى الأوصاف التي تعد عيباً، كالاتفاق على البراءة من ضمان عيوب محددة. 2- أن يتجه التخفيف إلى موجبات الضمان وهي الأمور التي يلزم بها المؤجر عند ضمان التعرض أو العيب، وهي الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض عن الضرر في الحالين، فيتفق على عدم المطالبة بواحد أو أكثر من موجبات الضمان. وكما يجوز تخفيف مسؤولية المؤجر في ضمان التعرض والعيب أو إسقاطها، يجوز كذلك تشديدها؛ كأن يشترط المستأجر ضمان المؤجر لأي عيب ولو كان يمكن تبينه بالفحص المعتاد، أو يشترط المستأجر حقه في فسخ العقد بوقوع التعرض ولو لم يكن نقص الانتفاع جسيماً. وما تضمنته المادة يتسق مع ما قررته المادتان (۱۷۳) ، (۱۷۴) من القواعد العامة من جواز الاتفاق على تعديل مسؤولية المدين في الالتزامات التعاقدية تشديداً أو تخفيفاً عدا ما يكون عن غش أو خطأ جسيم. ويراعى في تطبيق حكم هذه المادة أنه إذا وقع الشك في تفسير شرط الإعفاء من ضمان المؤجر للتعرض أو العيب والنطاق الذي يشمله أو في تفسير شرط إنقاص هذا الضمان أو زيادته؛ فيفسر الشك لمصلحة من يتحمل عبء هذا الشرط تطبيقاً للمادة (104)؛ ففي حال الإعفاء أو النقص يفسر الشك لمصلحة المستأجر، وفي حال الزيادة يفسر لمصلحة المؤجر.
Related To
المادة السابعة والعشرون بعد الأربعمائة
يقع باطلاً كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب إذا كان المؤجر قد تعمّد إخفاء سبب هذا الضمان.