شرح المادة 425
تتناول المادة الالتزام الرابع من التزامات المؤجر، وهو ضمان العيوب الخفية؛ وهذا الالتزام مكمل لالتزامات المؤجر الإيجابية، وقد سبق منها التزامه بتسليم المأجور وذلك بتمكين المستأجر من استيفاء المنفعة لا بمجرد التخلية، والتزامه بالإصلاحات الضرورية، وعلى نسق ذلك التزامه بضمان العيوب الخفية. وقررت المادة أن المؤجر يضمن العيوب التي توجد في المأجور إذا كانت تلك العيوب تمنع المستأجر من الانتفاع بالمأجور أو تنقص ذلك الانتفاع، وتحديد المنفعة المقصودة من المأجور كتحديدها في المبيع؛ إذ لا فرق بينهما بهذا الخصوص؛ فقد تستفاد مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو من الغرض الذي أعد له، وإذا وجد في المأجور عيب لكنه لا ينقص من الانتفاع به فلا يضمنه المؤجر. واستثنت المادة نوعين من العيوب لا يضمنهما المؤجر: النوع الأول: العيب الذي جرى العرف بالتسامح فيه؛ فلا يضمنه المؤجر، ولو كان ذلك العيب مؤثراً. والنوع الثاني: العيب غير الخفي، وهو الذي يعلم به المستأجر عند التعاقد، وعلم المستأجر بالعيب في المأجور كعلم المشتري بالعيب في المبيع قد يكون فعلياً أو مفترضاً، وذلك على النحو الآتي: 1- فالعلم الفعلي؛ يتحقق بأن يكون العيب ظاهراً وقت التعاقد، أو يكون خفياً إلا أن المؤجر أثبت علم المستأجر به عند التعاقد ؛ لأن علم المستأجر بالعيب عند التعاقد يدل على رضاه به؛ فيكون قد أسقط حقه في الضمان. 2- والعلم المفترض؛ يتحقق بأن يكون العيب غير ظاهر، ولكن يستطيع الشخص المعتاد أن يتبينه بنفسه لو فحص المأجور بعناية الشخص المعتاد ؛ فالعيب في هذه الحالة يعد ظاهراً غير خفي، والمستأجر يتحمل تبعة تقصيره، إلا أن العناية المطلوبة هنا دون العناية المطلوبة في البيع؛ لأن فحص المشتري للمبيع عادة أعلى من فحص المستأجر للمأجور. وكما هو مقرر في البيع فيستثنى من انتفاء الضمان عن المؤجر في العلم المفترض صورتان: الصورة الأولى: إذا أثبت المستأجر أن البائع ضمن له خلو المأجور من العيب المعين الذي وجد في المأجور ؛ لأن تأكيد المؤجر للمستأجر خلو المأجور من ذلك العيب يعد اتفاقاً ضمنياً على أن المؤجر يضمن هذا العيب بالذات. والصورة الثانية: إذا تعمد المؤجر إخفاء العيب غشاً منه، لأن المؤجر ارتكب خطأ يستغرق تقصير المستأجر في عدم الفحص. ودلت المادة على أنه لا يشترط في العيب الذي يضمنه المؤجر أن يكون قديماً قبل التسليم كما في البيع؛ ففي عقد الإيجار يضمن المؤجر العيب ولو حدث بعد التسليم مادام يمنع من الانتفاع بالمأجور أو ينقص منه.
Related To
المادة الخامسة والعشرون بعد الأربعمائة
١- يضمن المؤجر للمستأجر ما يوجد في المأجور من عيوبٍ تحول دون الانتفاع به أو تنقص منه.
٢- لا يضمن المؤجر العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها أو التي علم بها المستأجر وقت التعاقد.