تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 420

شرح المادة 420

تقرر المادة انفساخ العقد من تلقاء نفسه في حال الهلاك الكلي للمأجور أثناء مدة الإجارة، وهذا الهلاك قد يكون مادياً، كما لو هلك المأجور بسبب صاعقة أو حريق أو أمطار غزيرة، وقد يكون الهلاك نظامياً، كما لو نزعت ملكية المأجور للمصلحة العامة، أو صدر قرار بإخلاء المأجور لأسباب صحية، ففي هذه الأحوال ينفسح العقد من تلقاء نفسه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الهلاك بسبب قوة قاهرة أو بسبب خطأ المستأجر أو خطأ المؤجر أو خطأ الغير ؛ لأن انفساخ العقد هنا بسبب استحالة تنفيذ عقد الإيجار. على أنه إذا كان الهلاك الكلي بسبب خطأ المؤجر كان مسؤولاً عن تعويض المستأجر عن الضرر الذي أصابه بسبب انفساخ العقد قبل انقضاء مدته. وإذا كان الهلاك الكلي بسبب خطأ المستأجر كان مسؤولاً عن تعويض المؤجر عن الهلاك وعن انفساخ العقد قبل انقضاء مدته. وإذا كان الهلاك بفعل الغير كان مسؤولاً عن تعويض المؤجر والمستأجر.

المادة العشرون بعد الأربعمائة

إذا هلك المأجور أثناء مدة الإيجار هلاكاً كليّاً انفسخ العقد من تلقاء نفسه.