شرح المادة 403
بينت المادة تعريف عقد المسابقة؛ فهو عقد يلتزم فيه شخص ببذل جعل لمن يفوز في سباق، بحيث يتوقف الفوز في السباق على عمل المتسابق، وليس على الحظ. ومن هذا التعريف يتبين الآتي: أولاً: أطراف التعاقد في عقد المسابقة هم: 1 - الملتزم بالجعل؛ وقد يكون واحداً أو أكثر. 2 - والمتسابق؛ وقد يكون واحداً؛ مثل أن يضع له الملتزم بالجعل هدفاً إن حققه استحق الجعل، وقد يكون المتسابقون متعددين وهذا هو الأكثر. وفي كل الأحوال يجب في عقد المسابقة - كما في كل العقود - تعيين أطراف التعاقد؛ فإن كان السباق موجهاً لأشخاص غير معينين فهو وعد بالجائزة المبينة أحكامه في القسم الأول؛ وهو تصرف بإرادة منفردة، وليس عقد مسابقة. ثانياً: محل العقد في المسابقة من الجانبين على النحو الآتي: 1 - محل العقد من جانب باذل الجعل هو الالتزام ببذل الجعل، ويشترط أن يكون ممكناً وقابلاً للتعامل، ومعيناً بالذات أو بالنوع والمقدار أو قابلاً للتعيين. 2- محل العقد من جانب المتسابق هو السباق ويشترط فيه ثلاثة شروط: الشرط الأول: ممكناً في ذاته؛ فلا يصح أن يكون في سباق يستحيل عادة. والشرط الثاني: ألا يكون مخالفاً للنظام العام؛ فلا يصح أن يكون السباق في أمر غير مشروع؛ كالرهان والقمار ؛ وإطلاق السباق في المادة يفيد جواز بذل الجعل في كل سباق مباح كأنواع الرياضات والرمي والجري وسباق الخيل والإبل والمسابقات العلمية والفكرية. واشترطت المادة في السباق أن يكون الفوز فيه يتوقف على عمل المتسابق؛ وبذا خرج القمار ؛ وهو اللهو الذي يقصد به الحصول على المال اعتماداً على الحظ، ويؤدي بالضرورة إلى خسارة أحد الطرفين وربح الآخر، ومنه الرهان؛ وهو مباراة بين اثنين أو أكثر على توقع شيء يكون أو لا يكون فمن صدق توقعه كسب الرهان. والشرط الثالث: أن يكون السباق معيناً أو قابلاً للتعيين؛ فيشترط تحديد نطاق السباق ونظامه وكيفية الفوز فيه وغير ذلك. ثالثاً: يتبين من التعريف خصائص عقد المسابقة؛ وهي: 1- أنه من عقود المعاوضة. 2- وأنه من العقود الملزمة للجانبين. 3- وأنه من العقود الرضائية؛ فلا يشترط لانعقاده شكل أو وضع معين. 4- وأنه من عقود التمليك.
Related To
المادة الثالثة بعد الأربعمائة
المسابقة عقدٌ يلتزم بمقتضاه شخصٌ ببذل جُعلٍ لمن يفوز في سباقٍ يتوقف الفوز فيه على عمل المتسابق.