شرح المادة 398
بينت المادة صورة من صور الصلح؛ وهي أن يتنازع اثنان على حقوق يدعيها كل منهما على الآخر فيتصالحا بأن يحتفظ كل منهما بالحق الذي لديه ويدعيه الآخر؛ وقد تكون هذه الحقوق معينة مثل أن يدعي الأول سيارة له بيد الآخر وهو ينكرها، ويدعي الآخر معدات له بيد الأول وهو ينكرها، فيتصالحا على أن يحتفظ كل منهما بما في يده، فالعقد هنا صلح وليس مقايضة؛ لتوفر مقومات الصلح. وأما إذا كانت الحقوق المدعى بها مجهولة ونزل كل منهما عما يدعيه للآخر في مقابل أن ينزل الآخر عما يدعيه له؛ فيصح أيضاً؛ لأن الجهالة هنا لا تمنع التسليم؛ ولكن بشرط أن يتعذر العلم بها في مدة قريبة وفقاً لما تضمنته المادة (395)؛ مثل أن يكونا شريكين في حسابات مشتركة واختلطت الأموال على وجه يتعذر معه معرفة ما لكل منهما على الآخر خلال مدة قريبة؛ فيتوقيا نزاعاً محتملاً بينهما بأن ينزل كل منهما عن حقه الذي يدعيه على الآخر في مقابل أن ينزل الآخر عن حقه.
Related To
المادة الثامنة والتسعون بعد الثلاثمائة
يصح أن يتصالح شخصان يدعي كل منهما حقّاً له لدى الآخر على أن يحتفظ كلٌّ منهما بالحق الذي لديه.