تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 397

شرح المادة 397

تتناول المادة عدداً من الصور التي يصح فيها الصلح، وهي: الصورة الأولى: الصلح عن الدين المدعى به ببعضه، وهي أن يدعي شخص حقاً له في ذمة الآخر، وينكره الآخر؛ فيتصالحا على أن ينزل المدعي عن جزء من الحق الذي يدعيه على أن يوفيه الآخر الباقي؛ كأن يدعي شخص مئة ألف ريال في ذمة الآخر، وهو ينكرها؛ فيتصالحا على أن يوفيه خمسين ألف ريال في مقابل أن ينزل المدعي عن باقي مطالبته؛ فالعقد هنا يصح صلحاً وليس مبادلة دين مدعی به بدین مؤدی. والصورة الثانية: الصلح عن الدين الحال بتأجيله، وهي أن يدعي شخص ديناً حالاً له في ذمة الآخر؛ فيتصالحا على أن ينزل المدعي عن حلول الدين كله أو بعضه إلى أجل معين، على أن يوفيه الآخر الدين المدعى به عند الأجل دون زيادة في مقدار الدين، كأن يدعي شخص مئة ألف ريال حالة في ذمة الآخر، وهو ينكرها؛ فيتصالحا على أن يوفيه مئة ألف ريال بعد سنة، أو يوفيه خمسين ألفاً حالة وخمسين ألفاً مؤجلة بعد سنة؛ فالعقد يصح صلحاً. وإذا كان الحق المتصالح به من غير نوع الحق المتصالح عنه؛ فيجوز ولو كانت قيمته عند عقد الصلح أعلى؛ لأنها قد تنقص عنه عند الوفاء؛ كما لو ادعى شخص ديناً حالاً في ذمة الآخر؛ فتصالحا على أن ينزل المدعي عن الحلول في مقابل أن يوفيه الآخر عقاراً معيناً بعد أجل. والصورة الثالثة: الصلح عن الدين المؤجل ببعضه حالاً ، وهي أن يكون الحق المدعى به مؤجلاً؛ فيتصالحا على أن ينزل المدعى عليه عن الأجل فيعجل الوفاء في مقابل أن ينزل المدعي عن بعض الدين المدعى به؛ مثل أن يكون الدين المدعى به مئة ألف ريال مؤجلة بعد سنة؛ فيتصالحا على أن يوفيه سبعين ألف ريال حالة.

المادة السابعة والتسعون بعد الثلاثمائة

١- يصح الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح في ذمة الآخر.

٢- يصح الصلح على تأجيل الدين المدعى به أو بعضه دون زيادة، أو على تعجيله والحط منه.