تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 389

شرح المادة 389

بينت المادة أن مكان الوفاء في عقد القرض هو مكان القرض، فلو تم العقد في الرياض وموطن المقرض في الكويت وموطن المقترض في القاهرة؛ فيكون مكان الوفاء في الرياض، وهذا الحكم ما هو إلا تطبيق لما تضمنته المادة (277) من القواعد العامة والتي تقضي بأن مكان الوفاء في الالتزام العقدي إذا كان محل الالتزام معيناً بالنوع لا بالذات هو مكان نشوء الالتزام. وتحديد مكان الوفاء في القرض ليس من النظام العام؛ فيجوز الاتفاق على خلافه سواء باتفاق صريح أو ضمني، ومن الاتفاق الضمني أن يجري العرف على أن يكون الوفاء في غير مكان القرض.

المادة التاسعة والثمانون بعد الثلاثمائة

يلتزم المقترض بالوفاء في مكان القرض؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.