شرح المادة 381
تتناول المادة الأثر الرابع من آثار الرجوع في الهبة، وهو أنه متى كان للواهب حق الرجوع بالتراضي أو بالتقاضي وفق ما هو مبين في المادة (376) وهلك الموهوب بسبب أجنبي لا يد للموهوب له فيه فينظر: فإن كان الهلاك بعد إعذاره بالتسليم فإنه يكون ضامناً لذلك الهلاك، ومن ثم يلزمه تعويض الواهب بقيمة ما كان يسترده لو لم يهلك؛ لأن الموهوب له متعد بعدم تسليمه الموهوب الذي تبين أن للواهب حق استرداده، وغني عن البيان أنه لو كان الهلاك في هذه الحالة بفعل الموهوب له فيكون ضامناً للهلاك من باب أولى. وأما إذا كان الهلاك قبل الإعذار لسبب أجنبي لا يد للموهوب له فيه فإن تبعة الهلاك في هذه الحالة تكون على الواهب.
Related To
المادة الحادية والثمانون بعد الثلاثمائة
إذا كان للواهب الرجوع في الهبة وهلك الموهوب في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم؛ لزمه تعويض الواهب.