شرح المادة 38
تتناول هذه المادة بيان "الإيجاب الملزم"، وهو: الإيجاب الذي لا يجوز الرجوع عنه، وقد نصت المادة على أن الإيجاب يكون ملزماً في حالتين:
-
أولاً: إذا "حدد الموجب مدة للقبول"، والمقصود به: أن يحدد الموجب مدة معينة للرد على إيجابه، ففي هذه الحالة لا يجوز له الرجوع عن إيجابه قبل انتهاء هذه المدة، فمثلاً: إذا قال شخص لآخر: "أنا أبيعك هذه السيارة لمدة أسبوع"، فلا يجوز له الرجوع عن إيجابه قبل انتهاء الأسبوع.
-
ثانياً: إذا "تضمن الإيجاب ما يدل على عدم جواز الرجوع عنه"، والمقصود به: أن يكون هناك نص في الإيجاب يدل على أنه لا يجوز الرجوع عنه، فمثلاً: إذا قال شخص لآخر: "هذا العرض لا يمكن الرجوع عنه"، فلا يجوز له الرجوع عن إيجابه.
ويجدر التنبيه إلى أن هذا الحكم ينطبق على جميع أنواع الإيجاب، سواء كان صريحاً أو ضمنياً، كتابياً أو شفوياً، وسواء كان بمجلس العقد أو برسالة، أو بوسائل الاتصال الحديثة، وسواء كان موجهاً لشخص معين أو للجمهور.
ويترتب على الإيجاب الملزم أن الموجب لا يجوز له الرجوع عنه، وإذا رجع عنه، فإن رجوعه لا يكون له أثر نظامي، ويبقى الإيجاب قائماً حتى يقترن به القبول أو يسقط.
وأما "سقوط الإيجاب"، وهو: زوال الإيجاب قبل أن يقترن به القبول، فسيأتي الحديث عنه مفصلاً في المادة (۳۹).
وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بالإيجاب، وهي تحمي حقوق الطرف الآخر الذي وجه إليه الإيجاب، وتوفر له فرصة للتفكير في العرض قبل أن يزول.
Related To
المادة الثامنة والثلاثون
١- إذا كان المتعاقدان حاضرين في مكانٍ واحدٍ أو في مكانين مختلفين عبر وسائل الاتصال المباشرة؛ عُدَّ العقد قد تمَّ في الزمان والمكان اللذين صدر فيهما القبول؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
٢- إذا كان المتعاقدان غائبين؛ عُدَّ العقد قد تمَّ في الزمان والمكان اللذين علم فيهما الموجب بالقبول؛
ما لم يُتفق على خلاف ذلك.