تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 378

شرح المادة 378

يترتب على الرجوع في الهبة سواء تم بالتراضي أو بالتقاضي وفق ما بينته المادة (376) عدد من الآثار، وبينت هذه المادة ثلاثة آثار للرجوع، كما بينت المادة (۳۸۱) الأثر الرابع. والآثار التي تناولتها هذه المادة هي: الأثر الأول: حق الواهب في استرداد عين الموهوب من الموهوب له، ويسقط حق الواهب في الاسترداد بأي من المسقطات الآتية في المادة (۳۷۹) ما لم يكن الرجوع لإخلال الموهوب له بالتزام مشروط عليه في عقد الهبة؛ فيكون للواهب التعويض وفق ما سيأتي في المادة (۳۸۰). والأثر الثاني: حق الواهب في مطالبة الموهوب له بثمار الموهوب - كنتاج الماشية وأجرة الدار من وقت قبول الموهوب له رد الموهوب إذا كان الرجوع بالتراضي، أو من وقت رفع الدعوى في الحالات التي يحق له فيها طلب الرجوع، وهي الحالات الثلاث المبينة في الفقرة (۲) من المادة (٣٧٦) ؛ لأن الموهوب له يصبح حائزاً سيء النية من وقت رفع الدعوى؛ فلا يملك الثمار ؛ ومن ثم يلزمه ردها للواهب من ذلك الوقت. والأثر الثالث: حق الموهوب له في أن يسترد من الواهب النفقات الضرورية التي أنفقها الموهوب له على الموهوب، وهذه النفقات يستردها الموهوب له كلها. ويحق للموهوب له أيضاً أن يسترد النفقات النافعة كبناء أو غراس أحدثه في الموهوب؛ إلا أن هذه النفقات لا يجاوز في الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الموهوب. وأما النفقات الكمالية كزخرفة أو دهان أنفقه الموهوب له في الموهوب فهذه لا يرجع بها على الواهب. وهذا كله ما هو إلا تطبيق للقواعد العامة في الحيازة في المادة (677). ويراعى في تطبيق المادة الحالات المستثناة من حق الاسترداد المبينة في المادة التالية (379).

المادة الثامنة والسبعون بعد الثلاثمائة

١- للواهب عند الرجوع في الهبة استرداد الموهوب، وله ثماره من وقت قبول الموهوب له رد الموهوب،
أو من وقت رفع الدعوى في الحالات التي يحق له فيها طلب الرجوع.

٢- ليس للموهوب له أن يسترد مما أنفقه على الموهوب إلا النفقات النافعة بقدر ما زاد في قيمة الموهوب، والنفقات الضرورية.