شرح المادة 377
بينت المادة أن حق الواهب في الرجوع في الهبة في الحالات الثلاث المبينة في المادة (376) يسقط بموت الواهب أو موت الموهوب له قبل الرجوع، أما موت الواهب فلأن حق الرجوع حق متصل بشخصه، وهو وحده من يقدر الاعتبارات لطلب الرجوع؛ فلا ينتقل الحق إلى ورثته، وأما موت الموهوب له؛ فلأن الموهوب تنتقل ملكيته بالموت إلى ورثته، وهم لم يستفيدوا الملكية من جهة الواهب فلا يرجع عليهم؛ ولأن تبدل الملك كتبدل العين؛ فصار الموهوب كأنه عين أخرى؛ فلا يكون للواهب عليها سبيل.
Related To
المادة السابعة والسبعون بعد الثلاثمائة
يسقط حقُّ الرجوع في الهبة الوارد في المادة (السادسة والسبعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام بموت أحد طرفي العقد قبل الرجوع.