تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 371

شرح المادة 371

بينت المادة صحة هبة الشريك لشريكه نصيبه من المال الشائع، أو هبته لغير الشريك، سواء كان الموهوب عقاراً أو منقولاً ، وسواء كان قابلاً للقسمة أو غير قابل لها، والمال القابل للقسمة هو ما يقبل القسمة عيناً دون أن يترتب على ذلك تعطل الانتفاع به أو نقص كبير في قيمته. ولا تتوقف هبة الشريك لنصيبه في المال الشائع على موافقة باقي الشركاء، ولكن تصرفه مقيد بما لا يلحق ضرراً بهم، وفق ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٦٢٠): لكل شريك في الملك التصرف في حصته واستغلالها واستعمالها ؛ وذلك دون إذن من باقي الشركاء بشرط ألا يلحق ضررا بحقوقهم». وهبة المال الشائع يشترط لها ما يشترط في المال المفرز من توثيق العقد إذا كان الموهوب عقاراً، والتوثيق أو القبض إذا كان منقولاً ؛ ويحصل القبض بقبض الموهوب له كل المال المشترك بإذن باقي الشركاء، أو أن يضع الموهوب له يده على الحصة الشائعة الموهوبة له كما كان الواهب يضع يده عليها؛ فمثلاً لو كان الشركاء يتقاسمون منفعة المال مهايأة بينهم وتقاسم الموهوب له معهم منفعة المال فيعد ذلك قبضاً للموهوب.

المادة الحادية والسبعون بعد الثلاثمائة

تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقاراً كان أو منقولاً، ولو كان الموهوب قابلاً للقسمة.