تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 363

شرح المادة 363

بينت المادة أنه إذا تفاوتت قيمة العوضين في المقايضة وأضيف إلى أحد العوضين معدل من النقود؛ لتعويض الفرق في القيمة؛ فيعد العقد مقايضة لا بيعاً بشرط أن يكون العوض الذي أضيف إليه المعدل النقدي مساوياً أو أكثر قيمة من المعدل النقدي الذي أضيف إليه، فإن كانت قيمة العوض أقل من قيمة النقد فيصير العقد بيعًا لكون مقابل المبيع غلب عليه كونه ثمنا نقديًا. مثال ذلك: أن يكون العقد مبادلة سيارة قيمتها مئة ألف ريال بسيارة قيمتها تسعون ألف ريال ومعها معدل نقدي بمقدار عشرة آلاف ريال؛ لتعويض الفرق في القيمة، فيعد هذا العقد مقايضة؛ وبهذا تكون نفقات العقد - إذا لم يوجد اتفاق أو عرف مناصفة بين المتعاقدين وفقاً للمادة (3٦٤) وتسري على العقد أحكام المقايضة. وأما إذا كان العقد مبادلة سيارة قيمتها مئة ألف ريال بآلة زراعية قيمتها أربعون ألف ريال ومعها معدل نقدي بمقدار ستين ألف ريال؛ فالعقد بيع لا مقايضة، وبذا تكون نفقات العقد إذا لم يوجد اتفاق أو عرف على المتعاقد الذي التزم بالآلة الزراعية والمعدل، وتسري على العقد أحكام البيع لا المقايضة.

المادة الثالثة والستون بعد الثلاثمائة

لا يُخرِجُ المقايضة عن طبيعتها إضافة نقد إلى أحد العوضين لتعويض الفرق في القيمة، إلا إذا كان ذلك العوض أقل قيمة من النقد الذي أضيف إليه، فيصير العقد بيعاً.