شرح المادة 357
بينت المادة الجزاء المترتب على إخلال النائب أو الوسيط أو الخبير بما قررته المادة (356)؛ بأن اشترى أي منهم لنفسه ما عهد إليه بيعه أو تقدير قيمته، فالجزاء هو عدم نفاذ البيع في حق من تم البيع لحسابه؛ لأن في شرائهم تجاوزاً لما عهد إليهم القيام به؛ فلا يرتب البيع للمالك حقاً ولا ينشئ عليه التزاماً، ويبقى المبيع في ملكه؛ إلا إذا أجاز البيع؛ وإذا أجاز البيع نفذ في حقه، وتسري على إجازته باعتبارها تصرفاً نظامياً من طرف واحد القواعد العامة المبينة في القسم الأول من هذا النظام؛ فلا تتوقف على قبول المشتري، ويستند أثرها إلى وقت البيع لا وقت صدور الإجازة، وتصح صراحة أو ضمناً، ويشترط في المجيز أهلية البيع عند الإجازة، وغير ذلك من الأحكام. وبين آخر المادة الأثر المترتب فيما لو اشترى أي من هؤلاء العين لنفسه ثم تصرف فيها تصرفاً أكسب الغير حقاً عينياً في العين؛ فقررت المادة أن المالك إذا لم يجز البيع؛ ليس له أن يحتج بعدم نفاذ البيع في حقه تجاه خلف المشتري إذا كسب ذلك الخلف حقاً عينياً في المبيع على وجه يعتد به نظاماً متى كان الخلف حسن النية وكسب الحق على سبيل المعاوضة. وقد تقدم بيان ما يتعلق بهذين الشرطين في المادة في حماية الخلف حسن النية في بيع المريض مرض الموت في المادة (355) ، فالحكم في المسألتين فيما يتعلق بهذا الأمر لا يختلف. وعدم أحقية المالك في الاحتجاج تجاه الخلف حسن النية لا يخل بحقه في الرجوع على النائب أو الوسيط أو الخبير في طلب التعويض عما لحق المالك من ضرر بسبب ذلك التصرف.
Related To
المادة السابعة والخمسون بعد الثلاثمائة
إذا تمَّ البيع في الأحوال المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام، لم ينفذ في حق من تم لحسابه إلا إذا أجازه، وليس له أن يحتج بعدم نفاذ البيع تجاه الخلف الخاص إذا كسب هذا الخلف حقاً عينياً معاوضة بحسن نية.