شرح المادة 355
بينت المادة أثر تصرف المشتري من المريض مرض الموت بالمبيع، ومدى حق الورثة في تتبع المبيع بيد خلف ذلك المشتري، فقررت المادة أن الورثة الذين لهم المطالبة بعدم نفاذ بيع المريض مرض الموت في حقهم ليس لهم أن يحتجوا بعدم النفاذ تجاه خلف المشتري إذا كسب ذلك الخلف حقاً عينياً في المبيع، سواء كان الحق الذي كسبه الخلف حقاً عينياً أصلياً كحق الملكية أو حق الانتفاع أو كان حقاً عينياً تبعياً كحق رهن، ولكي يعتد بهذه الحقوق في مواجهة الورثة يجب أن يكسب الخلف ذلك الحق على وجه يعتد به نظاماً. واشترطت المادة لعدم أحقية الورثة في الاحتجاج تجاه خلف المشتري شرطين: الشرط الأول: أن يكون الخلف حسن النية، ويكون كذلك إذا كان عند إبرام العقد لا يعلم ولا يفترض علمه بحق الورثة في المبيع، والعبرة بتوفر حسن النية وقت إبرام التصرف ويفترض في الشخص حسن النية؛ فلا يكلف بإثبات حسن نيته، وإنما يتعين على الورثة إثبات أنه كان سيء النية عندما أبرم العقد الذي كسب بموجبه ذلك الحق. والشرط الثاني: أن يكون كسب الخلف للحق على سبيل المعاوضة، كالبيع أو المقايضة، سواء بسعر المثل أو بغير سعر المثل، وخرج بهذا الشرط الخلف العام للمشتري كالوارث والموصى له، والخلف الخاص إذا كسب الحق تبرعاً كالهبة، فيحق للورثة الاحتجاج بعدم النفاذ تجاه هؤلاء؛ لأن حق الورثة مقدم عليهم. فمتى توفر هذان الشرطان في حق الخلف فليس للورثة الاحتجاج بعدم النفاذ تجاهه؛ حماية لاستقرار التعامل، ولمن يتعامل بحسن نية، فلو باع المشتري من المريض العين المبيعة إلى شخص آخر فليس للورثة تتبع العين في يد المشتري حسن النية، وكذا لو أن المشتري من المريض رهن العين لشخص آخر أو رتب عليها حق ارتفاق فليس للورثة أن يستوفوا حقهم من العين إلا وهي محملة بذلك الحق. وقرر آخر المادة أن حماية الخلف حسن النية لا يحول دون حق الورثة في مطالبة المشتري من مورثهم بدفع ما هو مستحق لهم في ذمته، فلهم الرجوع عليه بقدر حقهم المترتب في ذمته، وهو قدر المحاباة فقط؛ لأنه القدر الذي تعلق به حقهم، ولكن إذا كان المشتري غير وارث فليس لهم مطالبته بكامل قدر المحاباة وإنما بقدر ما يكمل به ثلثي التركة أي قدر المحاباة الزائد على ثلث التركة أو ثمن المثل. وما تضمنه حكم المادة يتفق مع ما هو مقرر في حماية الخلف حسن النية، على الرغم من عدم نفاذ تصرف سلفه أو إبطاله في عدد من المواضع في هذا النظام.
Related To
المادة الخامسة والخمسون بعد الثلاثمائة
لا يحتج بعدم نفاذ بيع المريض مرض الموت إذا تصرف المشتري في المبيع تصرفاً أكسب من كان حسن النية حقّاً عينيّاً في المبيع مقابل عوض، وذلك دون إخلال بحق الورثة في الرجوع على المشتري بما يُكمل (ثلثي) التركة أو ثَمن المثل.