شرح المادة 353
عرفت الفقرة الأولى مرض الموت بأنه المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة، ويغلب فيه الهلاك ويتصل به الموت، ويتبين من التعريف أنه يشترط لكي يعد المرض مرض موت الشروط الآتية: الشرط الأول: أن يُعجز المرض الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة، ولا يشترط أن يلزم المريض الفراش، فقد لا يلزمه ويبقى مع ذلك عاجزا عن قضاء مصالحه، وإذا كان الشخص عاجزاً عن قضاء مصالحه لشيخوخته وتقدمه في السن لا لمرضه فلا يعتبر في مرض الموت. والشرط الثاني: أن يؤدي هذا المرض بطبيعته للوفاة في أغلب الأحوال؛ وقد يكون المرض منذ بدايته مميتاً بطبيعته، وقد يكون بدأ كمرض بسيط ثم تطور حتى أصبحت حالة المريض سيئة يخشى عليه فيها الموت. أما إذا كان المرض لم يصل إلى هذا الحد من الخطورة، فإنه لا يعتبر مرض موت ولو أعجز المريض عن قضاء مصالحه، كأن يصاب الإنسان برمد فيعجزه عن الرؤية، أو يصاب بمرض يؤدي لبتر ساقه، ويكون تقدير ما إذا كان المرض مؤدياً بطبيعته إلى الوفاة لأهل الاختصاص وهم الأطباء. والشرط الثالث: أن يكون هذا المرض متصلاً بالموت؛ فيشترط أن ينتهي المرض بالموت، فيموت المريض قبل أن يشفى من مرضه، ولو كان موته بسبب آخر غير ذلك المرض، ولا يشترط أن يكون المرض قد أثر على نفسية المريض أو إدراكه، وإذا كان المرض من الأمراض المزمنة وطالت مدته، كالشلل والسل والسكري والضغط، ثم مات المريض، فلا يعد مرض موت إذا طالت المدة دون أن يشتد المرض، وإذا اشتد المرض مدة طويلة ثم مات المريض فإنه لا يعتبر قد مات في مرض الموت، ولو كان هذا المرض قد أقعد المريض عن قضاء مصالحه وألزمه الفراش وعلة ذلك أن في استطالة المرض على حاله ما يدفع عن المريض اليأس من الحياة ويلحق المرض بالمألوف من عاداته. وبينت المادة في فقرتها الثانية ما يعد في حكم مرض الموت، والذي تعين لاعتباره كذلك توفر الشروط الآتية: الشرط الأول: أن يكون الإنسان في حال يحيط به خطر الموت كحالة الحرب، أو حالة السيول، أو الزلازل، أو البراكين، أو غيرها من الكوارث الطبيعية، أو وباء مميت بطبيعته، أو محكوم عليه بالقتل ولا سبيل لتبرئته. والشرط الثاني: أن يكون الغالب في مثل هذه الحالة أنها تؤدي بطبيعتها إلى الهلاك فيعتقد الإنسان بقرب أجله، ولا يشترط أن يكون الانسان مريضاً. ويكون تقدير ما إذا كانت حالة الخطر التي أحاطت بالشخص تأخذ حكم مرض الموت للمحكمة بناء على ما يتبين لها من ظروف وملابسات تلك الحالة. ويقع عبء إثبات جود مرض الموت على صاحب المصلحة في إثباته والذي يحتج بعدم نفاذ التصرف في مواجهته.
Related To
المادة الثالثة والخمسون بعد الثلاثمائة
١- مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة، ويغلب فيه الهلاك ويتصل به الموت.
٢- يُعدُّ في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالإنسان فيها خطر الموت ويغلب في أمثالها الهلاك ولو لم يكن مريضاً.