شرح المادة 352
بينت المادة أن المشتري يلتزم بمقتضى عقد البيع بنفقات الوفاء بالثمن، ونفقات تسلم المبيع، ونفقات عقد البيع وتسجيله، وفيما يلي بيان هذه النفقات: أولاً: نفقات الوفاء بالثمن، وهي تابعة لالتزامه بالوفاء بالثمن، فالمشتري هو المدين بوفاء الثمن فتكون نفقاته عليه وهذا تطبيق للقاعدة العامة الواردة في المادة (27): (تكون نفقات الوفاء على المدين؛ ما لم يوجد نص نظامي أو اتفاق على خلاف ذلك). ومن أمثلة نفقات الوفاء بالثمن التي يتحملها المشتري، أن يكون الوفاء بحوالة عن طريق بنك أو بوسيلة إلكترونية، فإن المشتري يتحمل النفقات التي تترتب على استخدام هذه الوسيلة. ثانياً: نفقات تسلم المبيع، وهي تابعة لالتزام المشتري بتسلم المبيع؛ فالمشتري لكونه مديناً بتسلم المبيع فتكون نفقاته عليه؛ تطبيقاً للقاعدة العامة آنفة الذكر، ويقصد بنفقات تسلم المبيع نفقات الاستيلاء المادي على المبيع ونقله من مكان البائع إلى المكان الذي يريده المشتري، وإذا كان نقل المبيع يتطلب دفع رسوم جمركية ونحو ذلك فيتحملها المشتري. ثالثاً: نفقات عقد البيع وتسجيله، وهذا هو الالتزام الثالث من التزامات المشتري بمقتضى عقد البيع، وهو التزام مستقل عن التزامه بالوفاء بالثمن والتزامه بتسلم المبيع، وتشمل نفقات عقد البيع أي نفقات تستحق لغير المتعاقدين تتعلق بعقد البيع، سواء كان المستحق لتلك النفقات جهة عامة أو خاصة. وتشمل تلك النفقات: نفقات كتابة عقد البيع، سواء كتب في ورقة عادية، أو في ورقة رسمية حيث يتحمل المشتري رسوم الورقة الرسمية، كما تشمل أتعاب المحامي الذي قام بإعداد عقد البيع، ونفقات الكشف عن العقار المبيع في جهات التسجيل العقاري لتثبت ما عليه من الحقوق للغير، كما تشمل النفقات اللازمة لإعداد عقد البيع للتسجيل وفقاً لنظام التسجيل العيني وما يتطلبه ذلك من نفقات. ووفقاً لما تضمنته المادة فإن أي نفقات أخرى ترتبط بعقد البيع - عدا النفقات المتصلة بالتزامات البائع كنفقات تسليم المبيع فإنها تكون على المشتري، كما لو اتفق البائع والمشتري على تسليم المبيع في مخزن معين، وكان لهذا المخزن أجرة؛ فيتحملها المشتري من تاريخ إيداع المبيع في المخزن من البائع، وإعلامه المشتري بالتسليم. والحكم الوارد بالمادة لا يتعلق بالنظام العام بل هو قاعدة مكملة لإرادة المتعاقدين ومن ثم فإنه إذا اتفق المتعاقدان صراحة أو ضمناً على خلاف ذلك وجب العمل به، ومن ذلك أن يجري العرف أو عادة المتعاقدين على خلافه، وهذا ما أكده آخر المادة. وتجدر الإشارة إلى أنه إذا أدى البائع النفقات الواجبة على المشتري كلها أو بعضها وجب على المشتري أن يعوضه عنها، وإلا جاز للبائع المطالبة بها، بل إنه وفقاً للأحكام العامة في حق الحبس أن يكون للبائع حق حبس المبيع حتى يرد له المشتري النفقات التي دفعها، وكذلك يجوز للبائع طلب فسخ البيع لإخلال المشتري بالتزامه بدفع نفقات العقد، وتجري على ذلك القواعد العامة للفسخ؛ فلا تجيبه المحكمة لهذا الطلب إلا إذا رأت في هذا الإخلال ما يبرر الفسخ، وأن البائع لم يكن متعسفاً في استخدام حقه.
Related To
المادة الثانية والخمسون بعد الثلاثمائة
تكون نفقات الوفاء بالثمن وتسلم المبيع وعقد البيع وتسجيله على المشتري، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.