شرح المادة 349
تتناول المادة حالتين يحق فيهما للمشتري حبس الثمن المستحق في ذمته، وذلك في حال رفع دعوى استحقاق المبيع أو في حال ظهور عيب فيه، على التفصيل الآتي؛ ذلك أن المشتري إنما التزم بدفع الثمن ليحصل على ملكية المبيع وحيازته على وجه يتمكن من الانتفاع به دون عائق يحد من هذا الانتفاع. بينت الفقرة الأولى الحالة الأولى التي يحق للمشتري فيها حبس الثمن، وهي أن تقام دعوى على المشتري من الغير باستحقاق المبيع كلياً أو جزئياً؛ وحق الحبس في هذه الحالة اقتضاه التزام البائع بضمان تعرض الغير للمشتري وفق ما قررته المادة (3۳۰) ويجب أن يكون التعرض الصادر من الغير في هذه الحالة فيما يضمنه البائع، وهو أن يدعي الغير حقاً له في المبيع سابقاً على عقد البيع، أو آيلاً إليه من البائع ولو كان بعد عقد البيع وفق ما سبق بيانه في شرح تلك المادة. وبينت الفقرة أن المشتري ليس له حق حبس الثمن إذا قدم البائع ضماناً مناسباً يضمن للمشتري رد الثمن عند ثبوت حق الغير في المبيع، وهذا الضمان قد يكون عينياً كتقرير حق رهن لصالح المشتري، أو شخصياً كالاتفاق مع كفيل على ضمان رد الثمن للمشتري، وتقدير مدى كون الضمان مناسباً من عدمه أمر يرجع لتقدير المحكمة. وجعلت الفقرة الحق للبائع بدلاً من تقديم الضمان أن يطلب من المحكمة تكليف المشتري بإيداع الثمن لدى الجهة المختصة بذلك، والتي يحددها وزير العدل، ويمنع البائع من تسلم الثمن حتى يتم الفصل في دعوى الاستحقاق، فإن رفضت تسلم البائع الثمن، وإن حكم باستحقاق المبيع استرد المشتري الثمن. وبناء على ما سبق؛ فليس للمشتري حبس الثمن إذا رفعت عليه دعوى في المبيع لا تتعلق فيما يضمنه البائع بموجب ضمان التعرض والاستحقاق، وكذا لو قدم البائع ضماناً مناسباً. وبينت الفقرة الثانية الحالة الثانية التي يحق للمشتري فيها حبس الثمن، وهي ما إذا اكتشف المشتري في المبيع عيباً مضموناً على البائع وفق ما قررته المواد (۳۳۲ (۳۳۸)؛ لأن ضمان البائع للعيب يقتضي أن يكون للمشتري حق الرجوع عليه؛ فإذا كشف العيب قبل أداء الثمن كان من حقه حبس الثمن حتى ينفذ البائع التزامه بضمان العيب وهذا تطبيق للقاعدة العامة في حق الحبس الواردة في المادة (۱۹۱) كأحد ضمانات تنفيذ الالتزام. وفي كلتا الحالتين السابقتين يسقط حق المشتري في حبس الثمن في أي من الفروض الآتية: 1- إذا زال السبب الذي استحق بموجبه المشتري حبس الثمن؛ كأن ترفض دعوى الاستحقاق، أو يتنازل المدعي عنها، أو يزول الحق المدعى به مثل أن يكون حق رهن فيوفي الدين المضمون به، أو يعوض البائع المشتري عن العيب تعويضاً كافياً. ٢- إذا أسقط المشتري حقه في الحبس صراحة أو ضمناً؛ لأن هذا الحق قرر لمصلحته فله النزول عنه، سواء عند العقد أو في اتفاق لاحق، ومن النزول الضمني أن يدفع المشتري الثمن بعد العلم بالسبب الموجب لحبسه، فليس له طلب استرداده ليستعمل عليه حق الحبس، وإنما يجوز له الرجوع على البائع بضمان الاستحقاق أو العيب. -3- إذا سقط حق المشتري في ضمان التعرض أو العيب وفقاً لما هو مبين في أحكامهما. وتجدر الإشارة إلى أن ما تضمنته المادة لا يعني قصر حق المشتري في حبس الثمن على الحالتين المذكورتين؛ فللمشتري حبس الثمن فيما عداهما استناداً للقواعد العامة في حق الحبس كأحد ضمانات تنفيذ الالتزام، كأن يتفق على دفع الثمن بعد تسليم المبيع؛ فللمشتري أن يمتنع عن الدفع حتى يتم التسليم.
Related To
المادة التاسعة والأربعون بعد الثلاثمائة
١- إذا رفعت على المشتري دعوى استحقاق المبيع مستندةً إلى حقٍّ سابقٍ على البيع أو آيلٍ إلى مدعي الاستحقاق من البائع؛ جاز للمشتري حبس الثمن حتى يقدم البائع ضماناً مناسباً برد الثمن عند ثبوت الاستحقاق. وللبائع أن يطلب من المحكمة تكليف المشتري إيداع الثمن لدى الجهة التي يحددها وزير العدل بدلاً من تقديم الضمان.
٢- يسري حكم الفقرة (١) من هذه المادة إذا تبين للمشتري أن في المبيع عيباً مضموناً على البائع.