تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 344

شرح المادة 344

بينت المادة أن دعوى ضمان العيب تتقادم بعد مضي مائة وثمانين يوماً من تاريخ تسليم المبيع، إلا في حالتين: الحالة الأولى: إذا اتفق المتعاقدان على إطالة مدة الضمان أكثر من مائة وثمانين يوماً، وتكون مدة التقادم في هذه الحالة بما اتفق عليه المتعاقدان على ألا تزيد على عشر سنوات. والحالة الثانية: إذا أثبت المشتري أن البائع تعمد إخفاء العيب غشاً منه؛ فتكون مدة التقادم في هذه الحالة عشر سنوات. وقد اختار المنظم تقصير مدة التقادم في دعوى ضمان العيب عن التقادم العام المقرر في المادة (295)، لأن المدة إذا طالت تعذر معها معرفة منشأ العيب هل هو قديم قبل التسليم أم حادث بعده؛ ولئلا يكون البائع مهدداً بهذا الضمان أمداً طويلاً، كما أنها مدة كافية للمشتري لفحص المبيع وتبين سلامته من عيبه، ولذا يبدأ سريانها من الوقت الذي يتمكن فيه من ذلك، وهو التسليم. وتسري على مدة التقادم في ضمان العيب فيما عدا ما ذكر في هذه المادة الأحكام المقررة في التقادم العام في القسم الأول، سواء من حيث التوقف أو الانقطاع أو عدم جواز تقصيرها لأقل من مائة وثمانين يوماً، أو غير ذلك من الأحكام وفق ما هو مقرر هناك.

المادة الرابعة والأربعون بعد الثلاثمائة

١- لا تُسمع دعوى ضمان العيب بانقضاء (مائةٍ وثمانين) يوماً من تاريخ تسليم المبيع؛ ما لم يلتزم البائع بالضمان مدة أطول.

٢- ليس للبائع أن يتمسك بانقضاء المدة الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة إذا ثبت أن إخفاء العيب كان بغشٍّ منه.