شرح المادة 335
بينت المادة عناصر التعويض التي يرجع بها المشتري على البائع في حالة الاستحقاق الكلي للمبيع إذا لم يجز المستحق البيع، وقد بين النظام تفصيلاً عناصر هذا التعويض بهذا النص الخاص، ولم يتركها للقواعد العامة؛ نظراً للطبيعة الخاصة لهذا الضمان، وهذه العناصر هي: أ- ثمن البيع؛ لأنه تبين بالاستحقاق أن المشتري دفع الثمن تنفيذاً لبيع لم يرتب انتقال الملكية إليه؛ فالبائع قبض ما لا يستحق؛ فوجب عليه رده، ولم يوجب النظام قيمة المبيع وقت الاستحقاق؛ لأنه ثبت بالاستحقاق أن المبيع لم يكن في ملك المشتري حتى يعوض بقيمته حينئذ ؛ إذ الملكية منتفية منذ نشوء البيع. ب الثمار التي ألزم المشتري بردها للمستحق وفقاً لما تضمنته المادة (676)، فالمشتري بصفته حائزاً للمبيع وهو غير مالك ملزم برد ثمار المبيع للمستحق من حين رفع دعوى الاستحقاق، وإذا كان يعلم بالاستحقاق قبل رفع الدعوى فيلزم أيضاً برد الثمار من حين علمه، وللمشتري أن يرجع على البائع بما ألزم برده للمستحق من هذه الثمار. ج النفقات النافعة - كالبناء والغراس التي أحدثها المشتري في المبيع مما لا يلزم المستحق تعويض المشتري عنها، وفقاً لما تضمنته الفقرة الثانية من المادة (677). فالمستحق بصفته مالكاً يلزمه تعويض المشتري الذي أحدث بناءً أو غراساً وذلك بدفع أقل القيمتين النفقات التي تكلفها المشتري ومقدار ما زادت في قيمة الأرض، فلو كانت الزيادة في قيمة الأرض أقل من النفقات التي تكلفها المشتري، فيسترد من المستحق مقدار الزيادة في قيمة الأرض ويرجع على البائع بالفرق. وأما النفقات الضرورية كالترميمات الضرورية فهذه لا يرجع بها المشتري على البائع؛ لأن له أن يرجع بها على المستحق وفقاً للفقرة الأولى من المادة (677). د النفقات الكمالية؛ كالدهان والزخرفة ونحوها من النفقات التحسينية؛ فهذه ليس للمشتري أن يرجع بها على المستحق، وكذا لا يرجع بها على البائع حسن النية؛ لأن المدين في المسؤولية العقدية وهو البائع هنا إذا لم يرتكب غشاً أو خطئاً جسيماً لا يكون مسؤولاً عن الضرر غير المتوقع، وهذه النفقات منه، فلا يكون للمشتري الرجوع على البائع بها إلا إذا كان سيء النية بحيث كان يعلم بحق الغير. ه أي أضرار أخرى لحقت المشتري بسبب الاستحقاق؛ فيحق له الرجوع بها على البائع؛ فيشمل ذلك كل خسارة لحقت بالمشتري أو كسب فاته كنتيجة مباشرة للاستحقاق، وهذا يدل على أن ما تضمنته العناصر الأربعة الأولى هو الحد الأدنى من التعويض الذي يرجع به المشتري على البائع فإذا وجد مقتض للتعويض غير ما ذكر كان له الرجوع به مثل مصروفات دعوى الاستحقاق ودعوى الضمان، وكذا مصروفات البيع فهي وإن كانت تدخل في البند الأول أي الثمن ضمناً فإن هذا البند يشملها بصيغة العموم. ويراعى في هذا العنصر ما إذا كان البائع حسن النية فلا يكون مسؤولاً إلا عن الأضرار المتوقعة، وأما إذا كان سيء النية فيكون مسؤولاً حتى عن الأضرار غير المتوقعة، والتي قد تشمل الزيادة في قيمة المبيع وقت الاستحقاق عن الثمن الذي عوض به المشتري إذا ترتب على فواتها ضرر وفق قواعد التعويض. ويجدر التنبه إلى أن دعوى ضمان الاستحقاق تختلف عن دعوى المشتري إبطال البيع بمقتضى أحكام بيع ملك الغير، أو دعوى فسخه لعدم تنفيذ البائع التزامه بنقل ملكية المبيع؛ فتسري على تلك الدعويين الأحكام المقررة لها في مواضعها سواء من حيث الشروط أو التقادم أو التعويض أو غير ذلك، بينما دعوى ضمان الاستحقاق لا يقوم فيها الضمان إلا بعد ثبوت الاستحقاق، وتبدأ مدة التقادم فيها من ثبوت الاستحقاق، وبين النظام مقدار التعويض فيها بشكل مفصل.
Related To
المادة الخامسة والثلاثون بعد الثلاثمائة
إذا استحق المبيع كله ولم يجز المستحق البيع، فللمشتري أن يطلب من البائع الآتي:
أ- ثمن المبيع.
ب- قيمة الثمار التي أُلزِمَ المشتري بردها للمستحق.
ج- النفقات النافعة التي أحدثها المشتري في المبيع مما لا يلزم المستحق تعويض المشتري عنها.
د- النفقات الكمالية إذا كان البائع سيئ النية.
هـ- التعويض عن أي أضرار أخرى نشأت باستحقاق المبيع.