تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 318

شرح المادة 318

بينت الفقرة الأولى الأصل العام في البيع وهو أنه يفيد انتقال ملك المبيع من البائع إلى المشتري بمجرد العقد، سواء كان المبيع عقاراً أو منقولاً ، وتنتقل إلى المشتري تبعاً لذلك كل الآثار المترتبة على انتقال حق الملكية إليه ولا تتوقف هذه الآثار على التسليم وعلى هذا يكون للمشتري حق استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه بأنواع التصرفات، والحصول على ثماره ومنتجاته وملحقاته، وفق ما نصت على ذلك المادة (60). وإذا تصرف المشتري فيما اشتراه بالبيع فالتصرف نافذ وليس لمن اشترى منه حق الإبطال، وهذا مقتضى المادة (359) ، وأما تحمل تبعة هلاك المبيع فهي لا تنتقل بالبيع بل بتسليم المبيع. وقيدت المادة انتقال ملكية المبيع إلى المشتري بانعقاد العقد بما ورد في المواد المحال إليها في نص المادة، وتضمنت تلك المواد القيود الآتية: 1- أن يكون البائع مالكاً للمبيع عند العقد، وهذا الشرط دلت عليه المادة (655)؛ لأن البائع إذا لم يكن مالكاً لم يستطع نقل الملكية؛ ففاقد الشيء لا يعطيه؛ ومتى وقع البيع على شيء معين بالذات غير مملوك للبائع لم ينفذ البيع في حق المالك إلا بإجازته، ويكون للمشتري طلب إبطال العقد بمقتضى المادة (359) ، ومن شروط صحة وفاء الالتزام أن يكون الموفي وهو البائع هنا مالكاً للشيء الذي وفى به وفق ما نصت عليه المادة (٦٠2). ٢- أن يكون المبيع معيناً بالذات عقاراً كان أو منقولاً ، وأما إذا كان المبيع معيناً بالنوع فلا تنتقل الملكية في أي من أفراده إلا بعد إفرازه وفق ما نصت عليه المادة (٦٥٦)، وينشئ عقد البيع التزاماً على البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري. 3- ألا يكون المبيع مما يشترط النظام لانتقال ملكيته إجراء معيناً؛ فلا تنتقل ملكية ذلك الشيء إلا باستكمال ذلك الإجراء وفق ما نصت عليه المادة (٦٥٧)، واشتراط إجراء معين لانتقال الملكية لا يعني أن البيع لم ينعقد؛ فعقد البيع يرتب التزاماً على البائع باستكمال تلك الإجراءات لنقل ملكية المبيع إلى المشتري وفق ما بينته المادة (319). 4 - ألا يكون هناك اتفاق بين المتبايعين على تعليق انتقال ملكية المبيع على شرط واقف؛ فلا تنتقل الملكية بعقد البيع، بل بعد تحقق ذلك الشرط؛ وفق أحكام تعليق الالتزام على شرط الواردة في القسم الأول. وتتناول الفقرة الثانية حكم بيع الجزاف"، وهو بيع الشيء مما يكال أو يوزن أو يقاس أو يعد بلا تقدير ، أي بلا كيل أو وزن أو قياس أو عد، وبينت أن البيع يكون جزافاً متى كان المبيع لا يتوقف تعيينه على التقدير ؛ سواء كان الثمن تم تعيين مقداره أو كان تعيين مقداره يتوقف على تقدير المبيع، وسواء وقع البيع على كل الكمية المعينة أو جزء شائع منها. فمثال بيع الجزاف الذي تعين فيه مقدار الثمن أن يبيع كل ما في مخزن بعينه من قمح بألف ريال، أو يبيع نصف ما في مخزن بعينه بألف ريال، ومثال ما يتوقف تعيين مقدار الثمن فيه على تقدير المبيع أن يبيع ما في مخزن بعينه من قماش كل متر من ذلك القماش بعشرة ريالات، أو يبيع نصف ما في مخزن بعينه من قماش كل متر من ذلك القماش بعشرة ريالات، أو يبيع حمولة سيارة بعينها من بطيخ أو نصف حمولتها كل حبة بعشرة ريالات، ففي جميع ذلك يعد البيع جزافاً؛ إذ المعتبر هو كون المبيع لا يتوقف تعيينه على التقدير بصرف النظر عن تقدير الثمن وبصرف النظر عما إذا وقع البيع على كل الكمية أو جزء شائع منها. ويعتبر بيع الجزاف من بيع المعين بالذات، وتنتقل ملكيته بمجرد العقد؛ خلافاً للبيع بالتقدير وهو البيع الذي يتوقف تعيين المبيع فيه على تقديره بالكيل أو الوزن أو القياس أو العد فهذا معين بالنوع لا تنتقل فيه الملكية بالعقد بل بالإفراز.

المادة الثامنة عشرة بعد الثلاثمائة

١- تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري بانعقاد البيع، وذلك دون إخلال بأحكام المواد (الخامسة والخمسين بعد الستمائة) و(السادسة والخمسين بعد الستمائة) و(السابعة والخمسين بعد الستمائة) من هذا النظام.

٢- لا يمنع من انتقال الملكية كون البيع تمَّ جُزافاً ولو كان تعيين الثمن فيه يتوقف على تقدير المبيع.