شرح المادة 314
تتناول المادة أحكام البيع بسعر السوق، وافترضت لاتفاق المتعاقدين على البيع بسعر السوق ثلاثة فروض: الفرض الأول: اتفاق المتعاقدين على اختيار سوق معين في زمان معين ليكون أساساً لتحديد الثمن بينهما؛ فيصح البيع ويكون ذلك السوق هو المرجع في تحديد الثمن؛ وذلك كأن يتفقا على أن يكون البيع بسعر السوق في الزمان والمكان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع. والفرض الثاني: اتفاق المتعاقدين على أن الثمن هو سعر السوق، ولكن لم يحددا سوقاً معيناً ولا زماناً معيناً؛ فبينت المادة أن السعر المعتبر هو سعر السوق في الزمان والمكان اللذين تم فيهما عقد البيع وذلك على النحو المبين في المادة (۳۸)، والاعتبار بسعر السوق في زمان البيع ومكانه أولى مما أخذت به بعض القوانين باعتبار زمان ومكان تسليم المبيع؛ وذلك لأن الثمن وجب في ذمة المشتري بالعقد لا بتسليم المبيع. والفرض الثالث: اتفاق المتعاقدين على أن الثمن هو سعر السوق ولكن لم يحددا سوقاً معيناً، ولم يكن في مكان البيع سوق يمكن أن يكون أساساً صالحاً لتحديد الثمن؛ كأن يكون البيع في الصحراء أو في قرية لا تباع فيها تلك السلع، فبينت المادة أن المعتبر في هذه الحالة هو المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره سارية، والغالب أن يكون أقرب سوق لمكان البيع.
Related To
المادة الرابعة عشرة بعد الثلاثمائة
إذا اتفق المتعاقدان على تحديد الثمن بسعر السوق اعتُبر سعر السوق في زمان البيع ومكانه، فإن لم يكن في مكان البيع سوقٌ اعتُبر المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره سارية.