تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 31

شرح المادة 31

تتناول هذه المادة بيان "أركان العقد"، والعقد هو توافق إرادتين على إحداث أثر نظامي، وقد نصت المادة على أن أركان العقد ثلاثة:

  • أولاً: التراضي، وهو توافق الإرادتين على إحداث الأثر النظامي.
  • ثانياً: المحل، وهو ما وقع عليه التعاقد، مثل: المبيع في عقد البيع، والأجرة في عقد الإيجار.
  • ثالثاً: السبب، وهو الباعث الدافع للتعاقد.

وتعد هذه الأركان من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها، أو التنازل عنها، وبناء على ذلك؛ فإذا تخلف أحد هذه الأركان كان العقد باطلاً، ولا يرتب أي أثر نظامي، كما سيأتي في المادة (١٦٢).

ويجدر التنبيه إلى أن النظام لم ينص على "الشكلية" كأحد أركان العقد، وهو ما يعني أن الأصل في العقود أنها رضائية، فلا يشترط فيها شكل معين لانعقادها، إلا إذا نص النظام على غير ذلك، كاشتراط التسجيل في العقارات، أو الكتابة في بعض العقود مثل عقد الرهن العقاري، وعقد الشركات، وعقد الوكالة في بعض الحالات، ونحو ذلك.

وأما "التسليم" أو "القبض"، فليسا من أركان العقد، ولكنهما من شروط انعقاد بعض العقود، مثل: عقد القرض، وعقد الإعارة، وعقد الإيداع بلا أجر، وهبة المنقول، ونحو ذلك.

المادة الحادية والثلاثون

ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.