شرح المادة 307
يستخلص من تعريف البيع في هذه المادة أن عقد البيع من عقود المعاوضة، الناقلة للملكية، وهو من العقود الرضائية التي لا يشترط لانعقادها شكل خاص. وعقد البيع عقد ملزم لطرفيه ليس لأحدهما أن يستقل بفسخه دون رضا الطرف الآخر. ومحل الالتزام في عقد البيع نقل حق عيني، وقد يكون هذا الحق حق ملكية وهذا هو الأصل والأغلب في البيع، أو يكون حقاً عينياً آخر، كحق الانتفاع. وقد يكون المحل حقاً شخصياً قائماً، كما في حوالة الحق إذا كانت حوالة الحق بعوض نقدي وكان الحق المحال به يتضمن التزاماً بنقل حق عيني. والقيد الوارد في المادة بأن يكون التمليك مقابل ثمن نقدي" أخرج عقد المقايضة.
Related To
المادة السابعة بعد الثلاثمائة
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.