شرح المادة 306
تتناول هذه المدة بيان من له الحق في التمسك بالدفع بالتقادم، فقررت المادة أن المحكمة ليس من حقها أن تقضي بعدم سماع الدعوى للتقادم من تلقاء نفسها، ويترتب على ذلك ما يلي: -1- أن هذا الدفع رغم أن تقريره يرجع لاعتبارات تتعلق بالصالح العام، إلا أنه ليس من النظام العام؛ بل هو مقرر لمصلحة المدين فهو أولى أن يتمسك به. -2- إذا لم يتمسك المدين أو ذو المصلحة بهذا الدفع أمام المحكمة، فتنظر في الدعوى وفقاً للإجراءات المعتادة، ولا يحق للمحكمة أن تنبه أطرافها لهذا الدفع لكون ذلك يعد توجيها منها لأحد الخصوم وهو محظور عليها. وقررت المادة أن الحق في التمسك بالتقادم لا يثبت إلا لمن توفرت فيه إحدى صفتين وهما: أولاً: المدين وهو الملتزم الأصلي بالدين، والتمسك بهذا الدفع وفقاً لهذه الصفة، لا يقتصر على المدين وحده بل يمتد ليشمل كلاً من خلفه العام كالوارث، أو خلفه الخاص كالمحال عليه بالدين، مع مراعاة أن انتقال الحقوق إليهم لا يؤثر على سريان مدة التقادم. وثانياً: أن يكون لمن يتمسك بالتقادم مصلحة في ذلك، كالكفيل، والمدين المتضامن والحائز للعقار المرهون، ودائن المدين إذا كان الدين الذي تقادم أعلى رتبة من دين هذا الدائن برهن أو امتياز ونحو ذلك أو أنه يزاحم دينه على وجه يضر به؛ كأن تكون أموال المدين لا تفي بالدينين، فيحق لدائن المدين في هذه الحالة التمسك بالتقادم عن طريق الدعوى غير المباشرة. ويحق لدائني المدين كذلك دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حقهم متى توفرت شروطها ضد الدائن الذي نزل المدين تجاهه عن حقه في التمسك بالتقادم؛ ليتمكنوا بعد صدور الحكم في هذه الدعوى من مطالبة الدائن برد الدين عن طريق الدعوى غير المباشرة متى توفرت شروطها. فكل من توفرت له المصلحة في تطهير ذمة المدين من الدين له أن يتمسك بالتقادم. والنطاق الزمني لممارسة المدين أو كل ذي مصلحة حقه في الدفع بالتقادم يشمل جميع مراحل الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، وأمام محكمة الاستئناف حتى لو لم يتمسك به أمام محكمة الدرجة الأولى. ومناقشة المدين أو ذي المصلحة لموضوع الدعوى لا يسقط حق أي منهما في التمسك بهذا الدفع، لكون الدفع في هذه الحالة دفع موضوعي متعلق بمحل الدعوى وهو الدين، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام المحكمة العليا باعتباره من الدفوع الموضوعية التي لا يجوز التمسك بها لأول مرة أمام هذه المحكمة ما لم يكن قد تم التمسك به أمام محكمة الدرجة الأولى أو محكمة الاستئناف. ولا يشترط لطلب عدم سماع الدعوى من المدين أو ذي المصلحة شكل معين، فيكفي أن يتمسك به في صحيفة الدعوى أو في صحيفة الاستئناف، أو في مذكرات الدفاع المقدمة للمحكمة، أو يثبت هذا الدفع بمحضر الجلسة. ويراعى أن هذا الدفع لا تستطيع المحكمة استنباطه ضمنياً من تصرفات المدين أو ذي المصلحة، بل يتعين على أي منهما أن يتمسك به صراحة أمام المحكمة، والحكمة من هذا أن عدم تمسك المدين أو ذي المصلحة صراحة بهذا الدفع تقوم معه قرينة على أن عدم تمسكه به نزول ضمني عن هذا الحق وفق ما سبق بيانه.
Related To
المادة السادسة بعد الثلاثمائة
لا تقضي المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن إلا بناءً على طلب المدين أو ذي مصلحة.