تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 30

شرح المادة 30

تتناول هذه المادة نطاق سريان أحكام هذا الفصل، فالعقد المسمى هو العقد الذي خصصه النظام باسم معين ونظم أحكاماً خاصة به كعقد البيع، والهبة، والإيجار والمقاولة وغيرها. وأما العقد غير المسمى فهو ما لم يخصص في النظام باسم معين ولم تنظم أحكام خاصة به.

والمادة تقرر أن الأحكام الواردة في هذا الفصل تنطبق على العقود المسماة في هذا النظام وفي غيره من الأنظمة، كما تنطبق على العقود الأخرى غير المسماة؛ فتسري عليها القواعد المبينة في هذا الفصل سواء من حيث التكوين، أو البطلان، أو الآثار، أو الفسخ، أو غيرها.

وتؤكد هذه المادة ما سبقت الإشارة إليه في تمهيد هذا الفصل من إعمال سلطان الإرادة؛ وعدم حصر النظام العقد الصحيح في العقود المسماة فقط.

وبين آخر المادة أن إعمال القواعد العامة الواردة في هذا الفصل لا يخل بالأحكام الخاصة في بعض العقود بموجب نصوص نظامية خاصة بها؛ فيقدم النص الخاص على العام، وقد تتضمن تلك الأحكام حكماً إضافياً أو استثناءً أو تقييداً لما في القواعد العامة في هذا الفصل، كاشتراط القبض لانعقاد عقود القرض أو الإعارة أو الإيداع بلا أجر أو هبة المنقول؛ فتطبق تلك الأحكام على تلك العقود ذات الطبيعة الخاصة دون غيرها من العقود.

المادة الثلاثون

تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقوداً ذات طبيعة خاصة.