تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 299

شرح المادة 299

تتناول هذه المادة بيان "الإنابة في الوفاء"، وهي: أن يقوم شخص بتنفيذ التزام شخص آخر، وقد نصت المادة على أن الإنابة في الوفاء تكون في حالتين:

  • أولاً: "إنابة كاملة"، وهي: أن يحل الشخص محل المدين الأصلي في تنفيذ الالتزام، بحيث يصبح المدين الأصلي غير مسؤول عن الالتزام، فمثلاً: إذا كان شخص مديناً لآخر بمبلغ معين، ثم أناب شخصاً آخر بتنفيذ الالتزام، وقبل الدائن ذلك، في هذه الحالة تصبح الإنابة كاملة، وينقضي الالتزام عن المدين الأصلي.

  • ثانياً: "إنابة ناقصة"، وهي: أن يحل الشخص محل المدين الأصلي في تنفيذ الالتزام، ولكن يبقى المدين الأصلي مسؤولاً عن الالتزام، فمثلاً: إذا كان شخص مديناً لآخر بمبلغ معين، ثم أناب شخصاً آخر بتنفيذ الالتزام، ولم يقبل الدائن ذلك، في هذه الحالة تصبح الإنابة ناقصة، ويبقى المدين الأصلي مسؤولاً عن الالتزام.

ويجدر التنبيه إلى أن الإنابة في الوفاء تختلف عن الحوالة في أن الحوالة تتعلق بانتقال الدين، أما الإنابة في الوفاء فتتعلق بتنفيذ الدين.

وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بالإنابة في الوفاء، وهي توضح كيفية انقضاء الالتزام، وتعدد طرقه.

المادة التاسعة والتسعون بعد المائتين

يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى لمرور الزمن -فيما لم يرد فيه نص نظامي- من اليوم الذي يكون فيه الحق مستحق الأداء.