تخطَّ إلى المحتوى

شرح المادة 293

شرح المادة 293

تتناول هذه المادة بيان "إثبات الوفاء"، وهو: إثبات قيام المدين بتنفيذ التزامه، وقد نصت المادة على أن إثبات الوفاء يكون بـ "جميع طرق الإثبات"، والمقصود به: أن يجوز إثبات الوفاء بأي طريقة من طرق الإثبات المقررة نظاماً، مثل: الكتابة، والشهادة، والقرائن، والإقرار، واليمين، ونحو ذلك.

ويجدر التنبيه إلى أن إثبات الوفاء لا بد أن يكون "صحيحاً"، والمقصود به: أن لا يكون فيه أي شك أو تردد في دلالته على الوفاء، فمثلاً: لا يجوز إثبات الوفاء بشهادة شخص واحد، أو بقرينة ضعيفة، أو بإقرار غير صريح.

وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بإثبات الوفاء، وهي توضح كيفية إثبات الوفاء، وتعدد طرقه.

المادة الثالثة والتسعون بعد المائتين

تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يُشترط فيه شكل خاص.