شرح المادة 289
تتناول هذه المادة بيان "الوفاء بالتقسيط"، وهو: أن يقوم المدين بالوفاء بالدين على دفعات، وقد نصت المادة على أنه يجوز الوفاء بالتقسيط، إلا إذا وجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك، فمثلاً: إذا اتفق المتعاقدان على أن يكون الوفاء بالدين دفعة واحدة، ففي هذه الحالة لا يجوز الوفاء بالتقسيط.
ويجدر التنبيه إلى أن هذا الحكم ينطبق على جميع أنواع الالتزامات، سواء كانت عقوداً، أو إقرارات، أو إبراءات، أو غير ذلك.
وتعد هذه المادة من أهم المواد المتعلقة بالوفاء بالتقسيط، وهي توضح تأثير الوفاء بالتقسيط على الالتزام.
Related To
المادة التاسعة والثمانون بعد المائتين
إذا أدى المدين ديناً عليه وكان له أن يقاص فيه بحق له لم يجز أن يتمسك بضمانات هذا الحق بما يضر بالغير إلا إذا كان يجهل وجود الحق وقت الوفاء وكان له في ذلك عذر مقبول.